الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشتري بعيب آخر حدث عنده، إن توسط الحادث فله أي: المشتري أخذ أرش العيب القديم، والتمسك بالمعيب، وله رده، ودفع أرش الحادث عنده، ومحل هذا التخيير ما لم يقبله البائع بالحادث بغير أرش، كما يأتي، وكان له الخيار دون البائع؛ لأنه هو المالك.
وأشار لمعرفة أرش العيبين بقوله: وقوما القديم والحادث بتقويم المبيع، أي: مع تقويمه، لا بانفراد كل؛ إذ لا تظهر له قيمة حينئذ، فيقوم سالمًا بعشرة مثلًا، وبالقديم بثمانية، وبالحادث بستة، فإن رده دفع البائع اثنين، وإن تماسك أخذ اثنين، وإن زاد الثمن أو نقص فبنسبة ذلك.
تنكيت:
قول المصنف في توضيحه: (إن تمسك رجع البائع على المشتري) سبق قلم، صوابه: المشتري على البائع.
وهذا إذا كان الثمن كالقيمة، فلو كان أكثر كخمسة عشر لكان عند الإمساك يرجع بثلاثة، وعند الرد يدفع ثلاثة، وإن كان أقل كخمسة رجع إن تمسك بواحد، وإن رده رد ودفع واحدًا ويقوم يوم ضمنه المشتري، لا يوم الحكم، ولا يوم العقد، ولا كما قال ابن المعدل: القديم يوم ضمان المشتري، والحادث يوم الحكم. ومنشأ الخلاف: هل الرد بالعيب ابتداء بيع أو فسخ.
وظاهر كلام المصنف: جريان هذا الحكم، ولو تعدد المبيع، وهو كذلك، انظر الكبير.
وله أي: للمشتري إن زاد المبيع بكصبغ بكسر الصاد ما يصبغ به وخياط وكمد وما أشبهه، مما لم يفصل عنه، إلا بفساد قبل اطلاعه على القديم، أن يرد المبيع، ويشترك مع البائع بما زاد، وله التمسك، ويكون التقويم يوم البيع على الأظهر عند ابن رشد، ليعلم الزائد.
وما نسبه لابن رشد هو كذلك عند الشارحين، وفي جميع ما رأيناه