الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه، أي: الدينار، كأن يشتري عشرة أثواب وعشرة دراهم بأحد عشر دينارًا، أو صرف الدينار عشرون درهمًا.
فائدة:
قال القرافي: لا يجتمع مع البيع عقود يجمعها قولك: (جص مشنق)، فالجيم للجعالة، والصاد للصرف، والميم للمساقاة، والشين للشركة، والنون للنكاح، والقاف للقراض، ونظمها بعضهم، فقال:
عقود متعناها مع البيع ستة
…
ويجمعها في اللفظ جص مشنق
فجعل وصرف والمساقاة شركة
…
نكاح قراض منع هذا محقق
وزاد أبو الحسن الصغير سابعًا، وهو: القرض، ونظمها بعضهم، فقال:
مع البيع استعن قرضًا وصرفًا
…
نكاحًا شركة ثم الإجارة
كذا سلفًا مساقًا فخذها
…
بلا مهر تزف مع البكاره
انتهى.
وفيه تكرار السلف مع القرض وإسقاط القراض، وإن أراد بالسلف السلم فهو داخل في البيع أيضًا، ولو قدم السلف على القرض، وجعل موضع القرض قراضًا لكان أحسن، وعده الإجارة ممنوعة مع البيع صحيح (1)، ونظمتها مع إفادة المنع في جمع كل اثنين منها، فقلت:
نكاح شركة صرف وفرض
…
مساقاة قراض ثم جعل
الجمع اثنين منها الحظر فيه
…
كذاك إجارة والحفظ سهل
وحرم سلعة كثوب يباع بدينار إلا بدرهمين إن تأجل الجميع: السلعة
(1) قال بعض من هامش على نسخة "م 1" معلقًا فوق كلمة صحيح: غير صحيح، كما في الكبير. أي: سقط من الشرح الصغير قوله: (غير).
والدرهمان من البائع، والدينار من المشتري؛ لأنه صرف مستأخر في الدرهمين، وما قابلهما من الدينار ودين بدين في السلعة، وما قابلها من الدينار إن كانت غير معينة وبيع معين يتأخر قبضه إن كانت معينة.
أو السلعة إن تأجلت دون التقدير حرم على المشهور، ولو كان التأخير يسيرًا، وفي الموازية الجواز إن كان يسيرًا.
أو إن تأجل أحد النقدين وعجلت السلعة والنقد الآخر حرم أيضًا على المشهور؛ لأن تقديم أحد النقدين يدل على الاعتناء به في الصرف، وأنه المقصود عند المتبايعين، فلم تحصل المناجزة في الصرف، بخلاف تأجيلهما، أي: النقدين، وبتعجيل السلعة؛ فإنه جائز للتبعية، لأن السلعة لما تقدمت وتأخر النقدان على أنهما غير مقصودين فلم يكن صرفًا مستأخرًا، أو تعجيل الجميع، فيجوز اتفاقا؛ لانتفاء مانع الصحة.
ثم شبه في الأخيرتين لإفادة الحكم في الجواز، فقال: كدراهم مستثناة من دنانير من كل دينار درهم، كبيعه ستة عشر ثوبًا مثلًا بستة عشر دينارًا إلا ستة عشر درهما، كل ثوب بدينار إلا درهم، وقد كانا تراضيا على أن صرف كل دينار ستة عشر درهمًا، لرجوع أمرهما إلى أنه باعه ستة عشر ثوبًا بخمسة عشر دينار، لسقوط الدينار السادس عشر في مقابلة الدراهم المسثناة بالمقاصة، ولم يفضل من الدراهم بعد المقاصة شيء، وسواء كان البيع نقدًا أو إلى أجل، لقوله في توضيحه: هذا الذي حققه ابن رشد، وبه يبعد حمل الشارح كلامه هنا على النقد دون المؤجل.
وظاهر كلام الشارح في الأوسط والصغير: أن هذا مثال لتعجيل الجميع.
وفي فضل الدرهمين بعد المقاصة الجواز كذلك قاله ابن رشد، وجوز البساطي أيضًا أن يريد أن الدرهمين كالدرهم في أصل المسألة، فسواء قال: سلعة بدينار إلا درهمًا، أو إلا درهمين، وهو بعيد؛ لأن المصنف لم يذكر مسألة الدرهم، فكيف يشبه بها.