الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منك كذا [كذا](1)[درهم](2) بدينار، فإنه يحرم، ولكن يسير معه على غيره مواعدة، كذا في المدونة.
تنبيه:
تبع المصنف في الحرمة تشهير ابن الحاجب، ولم يعتبر تشهير المازري الكراهة، مع ذكره له في توضيحه، ولعله إنما لم يذكره لعدم ثبوته عنده، وإلا لقال: خلاف، على عادته.
وقد تحمل الكراهة على التحريم، فيتفق القولان، واللَّه أعلم.
البساطي: وعندي أن هذا ليس بمواعدة، بل عقد معلق، فالمنع له إما لأن العقود لا تعلق على مذهبه، أو أنه عقد يضمن الطول.
وربما أفهم مع المواعدة لجواز التعريض في الصرف، قال المؤلف: وهو صحيح؛ لأنه إذا جاز في النكاح فهنا أولى.
أو كان الصرف بدين أي: فيه، إن تأجل عليهما، بأن كان لأحدهما على الآخر دنانير لأجل، وللآخر عليه فضة لأجل، فيتطارحان ما في ذمتيهما: كل دينار بكذا، فيمنع، وإن كان المؤجل من أحدهما والآخر حالًا؛ لأنه في المسألتين صرف مستأخر؛ لأن من عجل ما أجل عند مسلفًا، على المشهور، وإذا حل الأجل اقتضى لنفسه من نفسه.
ومفهوم الشرط: جواز الحالين لعدم التأخير.
أو غاب رهن أو وديعة حرم صرفه، إن لم يشك المرهون أو المودوع، بل ولو شك؛ لعدم المناجزة مع غيبته.
ومفهومه: الجواز مع حضوره بمجلس العقد، وهو كذلك على المشهور، ولحصول المناجزة حينئذ، والمبالغة يحتمل عودها لكل من
(1) ما بين معكوفين ساقط من "م 1".
(2)
ما بين معكوفين زيادة من "م".