الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ذكر فيه ربا الفضل والنساء في الطعام، وذكر فيه بيان ما هو جنس، أو أجناس، وعلة الربا فيه، وصدر بها (1) فقال: علة طعام الربا مقصور، وقد يمد: الزيادة لغة وشرعًا.
قال في الذخيرة: مسائله وإن انتشرت وتشعبت فبناؤها على قاعدتين:
[1]
وجوب المناجزة.
[2]
ووجوب المماثلة مع اتحاد الجنس.
والبحث في الفروع إنما هو في تحقيق هاتين القاعدتين: هل وجدتا أم لا؟
اقتيات، أي: قيام بالبينة، بيحث تفسد عند عدمه، وادخار لا يفسد المقتات بتأخيره إليه، ولا حد له على ظاهر المذهب، وإنما يرجع فيه للعرف.
وحكي التادلي أنه سمع في بعض المجالس حده بستة أشهر فأكثر انتهى.
فالعلة (2): مجموع هذين الأمرين عند أكثر بعض المتأخرين (3)، وهو المعول عليه في المذهب (4)، وتأول ابن رشد المدونة عليه.
وهل يشترط كون إدخاره لغلبة العيش، وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب، وتأول أبو جعفر القرطبي المدونة عليه، أو لا يشترط كما تقدم عن الأكثر؟ تأويلان.
(1) في "ك": به.
(2)
في "ك": القلة.
(3)
في "ك": عند الأكثر بعض المتأخرين.
(4)
في "ك": وهو المعول عليه هنا.