الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له ذلك، رواه سحنون عن ابن القاسم عن مالك قولان.
قال المصنف: ويستحب للمأمور أن يتورع، ولا يأخذ إلا ما نقد.
ثم عطف على (خلاف)، فقال: وبخلاف قول الآمر للمأمور: اشترها لي بعشرة نقدًا وآخذها باثنى عشر نقدًا، والمنع في هذه إن نقد المأمور العشرة بشرط كذا، قيده ابن بشير وابن زرقون وغيرهما.
قال المصنف: وهو الصواب.
أي: لما فيه من الإجارة والسلف، وله أي: المأمور الأقل من جعله أو الدرهمين فيهما أي: الصورتين المتقدمتين على مذهب ابن القاسم في البيع والسلف، والأظهر عند ابن رشد، والأصح عند ابن زرقون، لاجعل له؛ لئلا يكون تتميمًا للفساد، والقولان حكاهما ابن الحاجب تبعًا لابن بشير وابن شاس، ولم يذكروا الشرط الذي صوبه المصنف.
ثم صرح بمفهوم الشرط، فقال: وجار ذلك إن نقد المأمور بغيره، أي: بغير الشرط تطوعًا.
ثم شبه في الجواز قوله: كنقد الآمر، وكأنه صرح بمفهوم الشرط لأجل التشبيه به.
تنبيه:
لم يذكر في توضيحه في صورة: اشْتَرِها لي بعشرة نقدًا وآخذها باثني عشر نقدًا: فسخًا ولا عدمه، ومقتضى كلام الشارح الفسخ كالتي قبلها، وبه صرح البساطي.
وإن لم يقل لي في الفرض المذكور والمسألة بحالها ففي الجواز إذا انتقد الثمن والكراهه للمراوضة الواقعة بينهما قولان لمالك، وبخلاف اشترها باثنى عشر لأجل كشهر مثلًا، وأشتريها منك بعشرة نقدًا، فيمنع للسلف بزيادة، وإذا منع فتلزم الأمر بالمسمي، وهو الاثنى عشر لأجلها؛ لأن الشراء له، وإنما أسلفه الآمر ثمنها ليأخذ منه عند الأجل، ولا تعجل العشرة التي نقدها الآمر، وإن عجلت أخذت، أي: ردت، ولم تترك عنده