الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيده الباجي إذا كان الخبزان من صنف واحد.
قال الشارح: وهو مراده هنا. ودرج عليه في شامله.
كعجين بِيع بحنطة، أو دقيق بِيع بعجين، فيتحرى الدقيق من الجانبين في الأول، وأما في العجين [فـ]ـفي الثاني.
وجاز قمح بدقيق على المشهور، لأن الطحن غير ناقل.
وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين القليل والكثير، وهو كذلك.
وهل الجواز إن وزنا؟ لا إن كيلا، وهو قول ابن القصار، أو مطلقًا، وهو لغيره؟ تردد.
قال بعضهم: من أطلق أراد الوزن.
واعتبرت المماثلة في ربوي طلبها الشارع فيه بمعيار الشرع؛ لئلا يؤدي الخروج عنه للربا، فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنًا، ولا نقدًا بنقد كيلًا، وليس المراد عين الكيل أو السنجة الكائنين في زمنه صلى الله عليه وسلم، بل كما قال يوسف بن عمر: كيل ووزن وضعهما السلطان.
تنبيه:
ما وقع في المدونة من إطلاق الكيل في الدراهم المراد به الوزن.
وإلا بأن لم يكن للشرع فيه معيار بكيل ولا وزن فبالعادة العامة، كاللحم والجبن؛ فإنهما بالوزن في كل بلد، أو الخاصة كالجوز والرمان والأرز والسمن والزيت والعسل، فإنه يختلف باختلاف البلدان، فيعمل في كل محل بعادته.
تتميم:
قال ابن شاس: لو جرت العادة في شيء بوجهين قدر بأحدهما أيهما كان.
ابن عرفة: هذا إن تساويا، وإلا اعتبر الأكثر.