الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ففي الجدول السابق ما يغني عن وضع جدول آخر لها، لكن قد صرح ابن الحاجب بالمنع في الصور كلها، كما في النسخة التي صدر بها المصنف في توضيحه، وهي: فإن اختلفا في الجودة والرداءة، أو في ذهب وفضة: امتنع.
قال المصنف: لما يؤدي إليه الحال في اتحاد نوعهما إن سلما من دفع قليل في كثير من ربا النساء، وربا الفضل والنساء إن لم يسلما، وهذا جدولها على منع جميعها، وهذه صفته:
…
. . . نقدا. . . للأجل. . . لنصفه. . . لأبعد
باع ثوبًا بعشرة جيدة لشهر ثم اشتراه بعشرة رديئة وعكسه. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع
باع ثوبًا بشعرة جيدة لشهر ثم اشتراه بثمانية رديئة وعكسه. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع
باع ثوبًا بعشرة جيدة لشهر ثم اشتراه باثني عشر رديئة وعكسه. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع
تنبيه:
وقع في نسخة ابن الحاجب ما نصه: وإن اختلفا في الجودة والرداءة فأربع وعشرون صورة، فالجودة والرداءة كالقلة والكثرة، فإن عجل منهما الأقل والأدنى امتنع، إلا أن المشهور المنع إن تساويا قدرًا وأجلًا، وهو مشكل انتهى.
وبيان كونها أربعًا وعشرين صورة: أن الجيد قد يكون من عند البائع والرديء من المشتري، وعكسه.
ووجه الإشكال: أن الغالب في التحيل إنما هو تحصيل المنفعة، ولا منفعة مع التساوي.
ولما قدم المصنف اختلاف الثمنين في الصفة مع اتحاد النوع ذكر اختلافهما في الجنس، فقال: ومنع بيع سلعة بذهب، وشراؤها بغير صنفه، مثل فضه أو عكسه، وصوره اثنا عشر صورة، كلها ممتنعة للصرف المتأخر؛ لأن البيعة الأولى لابد من تأجيلها، والثانية إن عجلت كلها لزم صرف يتأخر قبضه، وكذا إن أجلت كلها أو بعضها، وكذا للأجل نفسه.
وجدولها كالذي قبله، وفيه أربعة وعشرون صورة، وإن أجل بعضها ففيه اثنتا عشر صورة، وكلها ممتنعة للصرف المتأخر، وجدولها واضح مما تقدم.
إلا أن يعجل المشتري الثاني أكثر من قيمة المتأخر جدًا، فيجوز، كشراء فرض مثلًا بخمسة دنانير لشهر، ثم يبيعها لبائعها بمائتي درهم معجلة، وصرف الدينار عشرون درهمًا؛ إذ هذه الزيادة دليل على عدم إرادة الصرف.
ومنع بسكتين مختلفتين إلى أجل كشرائه ثوبًا باعه للأجل الذي باعه له أولًا بمحمدية، قدرها مائة مثلًا، وهي الجيده السكة، ما أي: الثوب الذي باع أولًا بيزيدية، قدرها مائة، وهي السكة الرديئة؛ لأنه بدل مستأجر، وهو المشهور ومذهب المدونة.
وإن اشترى ثوبًا باعه بعرض، كبعير لشهر بعرض آخر مخالف ثمنه، أي: العرض الثاني، وهو الثمن مخالف للعرض الأول كغرس، فالثمن في البيعتين عرض مخالف، لا قدر ثمنه، فالعرض الثاني: إما نقدًا أو لأجل دون الأول أو مثله أو أبعد منه، فهذه أربع، وثمن الثاني: إما مساو أو أقل أو أكثر، وهذه ثلاث أيضًا مضروبة في الأربع باثني عشر، الممنوع منها تسعة، وهي ما عجل فيه الثمنان.
وعلة المنع فيها دين بدين؛ لأن ذمة كل منهما معمرة لصاحبه بعرض