الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما إن اطلع على العيب وسكت، فأشار له بقوله: وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم ولم يكن سكوته رضي.
تنبيه:
قال ابن رشد: في كون السكوت إذنًا في الشيء وإقرارًا أو لا قولان مشهوران لابن القاسم.
ومفهومه: لو سكت لعذر كخوف، لم يبطل حقه، ولو زاد على اليوم.
ولما قدم أن التصرف اختيارًا يدل على الرضى، أخرج منه مسألتين، وأشار لأحدهما بقوله: لا كمسافر على دابة اضطر لها لركوب أو حمل، واطلع على عيب، فتمادى على ركوبه أو حمله فلا يعد ذلك رضي، قاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه، ولا يكري ما عليها ويسوقها، بل يركب، فإن وصلت بحالها ردها، وما نقصها أو حبسها وأخذ قيمة العيب.
وللثانية بقوله: أو تعذر قودها لحاضر راكب عليها، اطلع على العيب، كأن تعذر من جهته أو من جهتها، وأما وطء الأمة ولبس الثوب فرضى اتفاقًا.
فإن غاب بائعه وتعذر الرد عليه بغيبته وعدم وكيله أشهد المشتري شاهدين إن لم يرض بالعيب، ورد عليه إن قربت غيبته، أو على وكيله الحاضر.
تنبيه:
ظاهره: كابن الحاجب وابن شاس شرطية الإشهاد، وأنكره ابن عرفة قائلًا: لا أعرفه، وله القيام في غيبته.
فإن عجز عن الرد لبعد الغيبة أو عدم الوكيل كذا في توضيحه وتبعه شارحه.