الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قائلًا: قولهما للكافر يشتري مسلمًا عتقه وصدقته وهبته من مسلم قبلوه، ولا أعرفه نصًا، ودلالة بيعه عليه دون فسخه عليه واضحة، وفيه على الفسخ نظر، ولو كان المشتري امرأة كافرة أخرجت المبيع عنها بهبة لولدها الصغير من زوجها المسلم، وهو قول ابن الكاتب وأبي بكر بن عبد الرحمن، خلافًا لابن شاس، وأشار لاختيار ابن يونس للأول بقوله على الأرجح، والخلاف مبني على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكًا أم لا؟
وعدل عن التأنيث للتذكير في ولدها؛ لأنه لا يتصور أولاد صغار مسلمون وأبوهم كافر على المذهب، وأما على غيره فيتصور بأن يحكم مخالف بتبعيته لإسلام أحد أقاربه.
ابن عرفة: وكذا يلزم في هبتها إياهم لكبير ولدها الرشيد، وما ذكره من جبر الإنسان على بيع ملكه له نظائر ذكرناها في الكبير.
[وجوب الاحتراز في إخراج المسلم عن الكافر: ]
ولا يكفي إخراج العبد المسلم عن الكافر بكتابة أو رهن؛ لأنه في الأول عبد ما بقي عليه درهم، وقد يعجز فيرق، فيعود الحكم، ولتحقق بقاء الملك في الثاني (1)، وإذا لم يكتف (2) بيعت عليه الكتابة في الأول، وبيع هو في الثاني.
[متطلبات الرهن: ]
وأتى الراهن مكانه برهن ثقة، إن لم يعجل ما رهنه فيه، ومحل الإتيان برهن ثقة مكانه عند ابن محرز: إن علم مرتهنه بإسلامه حين الرهن؛ لدخوله على عدم بقاء هذا بعينه رهنًا، بل يجوز له تعجيل حقه، أو أخذ رهن آخر.
وعند بعض القرويين إن لم يعين الرهن، بأن وقع الدين على رهن
(1) في "ك": الفاني، وما أثبتناه من "م".
(2)
كذا في "ك" و"م 1"، وفي "م": تف.
معلق لدخول المرتهن على رهن ما.
والمصنف جعل تقييد ابن محرز وبعض القرويين شرطًا في الإتيان برهن ثقة، إن كانت الواو على بابها، ويحتمل أنها بمعنى (أو)(1)، وكل واحد شرط على انفراده في الإتيان برهن ثقة، بأن فقدا معًا، أو أحدهما على الاحتمال الأول، أو أحدهما فقط على الثاني، بأن لم يعلم المرتهن بإسلامه، أو لم يدخل على رهن مطلق، بل بعينه عُجّل للمرتهن حقه، وليس للراهن أن يأتي بثقة مكانه؛ لأنه قد تحول أسبابه (2) عند الأجل.
(1) قال ابن هشام في مغني اللبيب ص 468 - 469: "تنبيه: زعم قوم أن الواو قد تخرج عن إفادة مطلق الجمع وذلك على أوجه:
أحدها أن تستعمل بمعنى أو وذلك على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون بمعناها في التقسيم كقولك الكلمة اسم وفعل وحرف وقوله:
كما الناس مجروم عليه وجارم
وممن ذكر ذلك ابن مالك في التحفة والصواب أنها في ذلك على معناها الأصلي إذ الأنواع مجتمعة في الدخول تحت الجنس ولو كانت أو هي الأصل في التقسيم لكان استعمالها فيه أكثر من استعمال الواو والثاني أن تكون بمعناها في الإباحة قاله الزمخشري وزعم أنه يقال جالس الحسن وابن سيرين أي أحدهما وأنه لهذا قيل (تلك عشرة كاملة) بعد ذكر ثلاثة وسبعة لئلا يتوهم إرادة الإباحة والمعروف من كلام النحويين أنه لو قيل جالس الحسن وابن سيرين كان أمرًا بمجالسة كل منهما وجعلوا ذلك فرقا بين العطف بالواو والعطف بأو والثالث أن تكون بمعناها في التخيير قاله بعضهم في قوله:
وقالوا: نأت فاختر لها الصبر والبكا فقلت: البكا أشفى إذن لغليلي
قال معناه أو البكاء إذ لا يجتمع مع الصبر ونقول يحتمل أن الأصل فاختر من الصبر والبكاء أي أحدهما ثم حذف من كما في (واختار موسى قومه) ويؤيده أن أبا علي القالي رواه بمن، وقال الشاطبي رحمه الله في باب البسملة:
. . . . . . وصل واسكتا
فقال شارحو كلامه: المراد التخيير.
ثم قال محققوهم: ليس ذلك من قبل الواو، بل من جهة أن المعنى: وصل إن شئت واسكتن إن شئت.
وقال أبو شامة: وزعم بعضهم أن الواو تأتي للتخيير مجازًا".
(2)
في "م 1": أسواقه.