الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المازري: وهو المشهور (1).
تنبيهان:
الأول: قول الشارح: (وفي الكذب خيّر البائع بين أن يأخذ الثمن الصحيح ويربحه أو قيمة السلعة ما لم تزد عن الكذب وربحه) غير جلي.
الثاني: قال ابن عرفة: وهل القيمة يوم القبض أو يوم العقد، روايتا ابن القاسم وعلي.
ولمالك في كتاب محمد: يتعين الثمن الصحيح وربحه. ورجع عنه.
ومدلس بيع المرابحة كغيرها عند مالك، فيفترق المدلس من غيره في الأمور الستة المتقدمة في الخيار، وقد ختمنا هذا الفصل بمسائل ذكرها ابن رشد في الكبير.
* * *
(1) قال الخرشي (5/ 180): "أي فإن فاتت السلعة في بيع المرابحة في حالة الكذب فإن البائع يخير بين أخذ الثمن الصحيح وربحه أو قيمتها يوم القبض ما لم تزد على الكذب وربحه فلا يزاد عليه أي الكذب لأنه قد رضي بذلك.
وما ذكرنا من أن التخيير للبائع لا للمشتري هو الصواب كما وقع للشارح، ويدل عليه قوله ما لم تزد على الكذب وربحه فإنه لا يقال ما لم تزد إلخ فلا يخير المشتري في الزيادة لأنه لا يختار إلا الأقل، وحينئذ فلا يصح أن يقال وما لم تنقص القيمة فيه عن الصحيح وربحه لأنه لا يختارها البائع فلا فائدة في التقييد المذكور، وكلام تت فيه نظر".
وقد بين العدوي في حاشيته على الخرشي وجه النظر، فقال: " (قوله وكلام تت) أي القائل خير المشتري فيه نظر من ثلاثة أوجه:
الأول: أن القول بأن التخيير للمبتاع خلاف المشهور.
الثاني: أنه لو كان التخيير للمبتاع لم يكن لقوله ما لم تزد على الكذب وربحه معنى صحيح.
الثالث: أنه يؤدي إلى أن المصنف ترك قيدًا لا بد منه، وهو أن لا تنقص القيمة عن الصحيح".