الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: وكذلك الهريسة بالهريسة، وخالفه غيره.
والعظم المبيع مع اللحم نيئًا أو مطبوخًا، وزنًا أو تحريًا، يعد اللحم كالعظم على المشهور، واحتج له ببيع التمر بالتمر من غير اعتبار نواه، خلافًا لابن شعبان، واستظهره سند، مفرقًا بينه وبين التمر بفساده بنزع النوي.
والجلد المبيع مع اللحم كهو كشاة مذبوحة تحريًا على المشهور عن أن البيض ربوي، لو بيع بعضه ببعض تحريًا، ومنه بيض النعام يستثنى قشر بيض النعام للبائع؛ لأنه سلعة، وربوي بربوي، وهو فاسد.
وقيل: يجوز.
وذكر القولين في توضيحه بغير ترجيح، وتقرير البساطي هنا متعقب، انظره في الكبير.
وذو زيت يؤكل ربوي، وفي بعض النسخ: ذي، بالجر عطفًا على حب، أو على الجراد، كفجل أي: بزره، ودخل بالكاف: السلجم والجلجان والقرطم ونحوه، كما في سماع ابن زيد بن القاسم.
[أصناف الزيوت: ]
والزيوت أصناف أي: أجناس كأصولها، يباع صنف منها بصفة متفاضلًا مناجزة، كالعسول المختلفة: من نخل وقصب ورطب وغير ذلك، فإنها أصناف، يجوز التفاضل بينها مناجزة، لا الخلول والأنبذة، فليس كل
= ينظر: الفهرست لابن النديم 253، طبقات الفقهاء للشيرازي: 135، ترتيب المدارك 4/ 492 - 497، فهرست ابن خير 244، تاريخ الإسلام 4/ 75/ 2، دول الإسلام 1/ 335، العبر 3/ 43، 44، عيون التواريخ 12/ 245/ 2، مرآة الجنان 2/ 441، الديباج المذهب 1/ 427 - 430، النجوم الزاهرة 4/ 200، شذرات الذهب 3/ 131، هدية العارفين 1/ 447، 448، شجرة النور 1/ 96، تكميل الصلحاء والأعيان لمعالم الإيمان لابن ناجي: 306، وانظر "تاريخ التراث العربي" لسزكين 2/ 154 - 160.