الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومفهومه: عدم الصحة إن لم يطبع عليه، أو يوضع تحت يد أمين، حماية للذريعة أن يكون الراهن والمرتهن قصدًا أن يقبض عليه على وجه السلف، وسميا ذلك القبض رهنًا.
واشتراط السلف في المداينة والمبايعة ممنوع كهبة المديان.
ومفهوم المثلي: أن المفهوم يجوز وضعه تحت يد المرتهن وغيره، وهو كذلك.
تنبيه
ان:
الأول: المبالغة بـ (لو) تقتضي كون الخلاف فيما بعدها فقط، وليس كذلك، بل في المثلي مطلقًا.
الثاني: ظاهره: المنع عند عدم الطبع على الدنانير والدراهم، وتبع في ذلك ابن الحاجب، مع قوله في توضيحه:(إن الطبع على النقد مستحب) انتهى.
وفضلته أي: الرهن، وهي الزيادة على قدر الدين المرهون فيه أولًا يصح رهنها في دين آخر للمرتهن الأول ولغيره، إن علم الأول بذلك، ورضي به.
وظاهر كلامه: كان الرهن بيد الأول أو بيد أمين.
وقد قال في توضيحه:
" تنبيه:
إنما يشترط رضى الأول إذا كان الرهن على يده، وأما إن كان على يد أمين فالاعتبار في ذلك إنما هو بعلمه دون علم المرتهن، وعزاه للبيان".
والفضلة لا يضمنها المرتهن الأول، إن كان بيده، وهو مما يغاب عليه، وإنما يضمن قدر دينه فقط؛ لأنه أمين في الزائد على المشهور، وأحرى ما لا يغاب عليه، كترك الحصة المستحقة، يتركها مستحقها أمانة، فتتلف تحت يد المرتهن، لا ضمان عليه فيها؛ لأنه أمين.
ومثله في عدم الضمان معطى دينار بفتح الطاء يستوفي نصف في حق له، ويرد نصفه الآخر لصاحبه، فيدعي تلفه، لم يضمن النصف الثاني؛ لأمانته فيه، زاد في المدونة: ولا يمين عليه، إلا أن يتهم، فيحلف.
وظاهره: سواء ضاع قبل صرفه أو بعده، وهو كذلك.
وربما أشعر قوله: (يستوفي نصفه) بأنه لو قال له: اصرفه وخذ نصفه، فتلف قبل الصرف، لكان من ربه، وهو كذلك؛ لأمانته في جميعه، وأما تلفه بعد الصرف فمنهما، نبه على ذلك أبو الحسن الصغير.
فإن حل أجل الدين الثاني أول قسم الرهن إن أمكن قسمه، مثله لابن الحاجب والجلاب.
وظاهرهما: ولو كان القسم ينقص حظ صاحبه (1).
ومفهوم قوله (أوّلًا) أنهما لو حلا معًا أو الأول فقط لكان الأمر كذلك، وهو كذلك من باب أولى (2).
(1) قال في المنح (5/ 431) تت ظاهره قسمه ولو كان ينقص حظ صاحبه.
طفى: يؤخذ من سماع عيسى وأبي زيد التقييد بما لا ينقض، ونقله في كبيره عن ابن عرفة وبه قيد "س" البناني وفيه نظر لأنه إن كان مراده أن لا تنقص قيمة الرهن بعد قسمه فلا يدل عليه إلا في السماعين.
ونص ابن عرفة وفي سماع عيسى وأبي زيد ابن القاسم في رجلين لهما رهن منهما قام أحدهما يبيعه وآخر صاحبه الغريم بحقه يقسم إن لم ينقص القسم حظ القائم فيباع حظه لقضاء حقه، ويوقف حظ من أخر الغريم، وإن لم ينقسم كذلك بيع وعجل حق القائم وحق الآخر إن حلف ما أخره إلا لإعطاء رهن مثله. اهـ.
وإن أراد أن لا ينقص القسم حظ القائم كما في السماع فلا يتصور هنا لأن القائم هنا هو الثاني الذي حل دينه أولًا، وقد علمت مما تقدم أنه ليس له من الرهن إلا ما فضل عن الأول، سواء وفى بدينه أم لا".
(2)
قال في المنح (5/ 431 - 432): "تت: مفهوم قوله أولًا أنهما لو حلا معًا أو الأول فقط لكان الأمر كذلك، وهو كذلك من باب أولى.
طفى: انظر هذه الأولوية إذ لا معنى للقسم عند حلولهما بل يباع ويقضى الدينان وهكذا قال الزرقاني وهو الصواب في حلولهما معًا وأما في حلول الأول فقط فقال =
وإلا يمكن قسمه بيع هذا الرهن، وقضيا أي: المرتهن الأول والثاني؛ لأن الثاني إنما له ما فضل عن الأول، وبعد حصول المال للراهن لا معنى لتأخير ديونه، كذا قيل، وفيه بحث.
وأشعر قوله: (قضيا) بأن فيه فضلًا عن الأول، وهو كذلك، أما إذا لم يكن فيه فضل، فلا يباع حتى يحل أجل الأول، قاله ابن القاسم.
وظاهره: أنه يباع ولا يوقف، ولو أتى للأول برهن كالأول، وهو كذلك.
وظاهره أيضًا: سواء بيع بعين أو عرض، وفي توضيحه: إن هذا إذا بيع بعين أو بما يقضى مثله وحق الأول مثله.
ولما لم يكن من شرط المرهون كونه ملكًا للراهن، بل يصح أن يرهن ما هو استعاره، قال: والمستعار له أي: للرهن يصح رهنه، وإذا أدى الراهن ما عليه رجع الرهن لصاحبه، وإن لم يؤد بيع لعسر الغريم أو غيبته، ورجع صاحبه وهو المعير على المستعير بقيمته، أي: المستعار بقيمته أي المستعار إذ لا بيع في الدين في رواية يحيى ابن عمر عن المدونة وكذا في اختصار أبي محمد لها أو رجع صاحبه بما أدى من ثمنه في نقل أبي سعيد في تهذيبه.
يحيى: وهو أصوب من الأول.
وجمع المصنف بين الروايتين بقوله نقلت عليهما، وهل هذا اختلاف، وهو رأي الأكثر، أو تخيير، وهو رأي سحنون؟
ولما لم يترجح عند المصنف أحدهما ذكرهما معًا، وإنما قال:(بما أدى من ثمنه)، ولم يقل:(ثمنه)، لأنه على رواية أبي سعيد الرجوع على المستعير بما أدى من ثمنه يصير الفاضل من ثمن الرهن عن وفاء المدين
= ابن عبد السلام يقسم إن أمكن وإلا فيباع ويعجل للأول حقه وهل يعجل للثاني أو يطبع على الباقي ويرهن عند الثاني حتى يحل أجله قولان واقتصر ح على كلامه".
باق على ملك الغير، لأنه إنما أسلفه ما فيه وفاء دينه، وعلى رواية يحيى -وهي الرجوع بالقيمة- يكون الفاضل عن وفاء الدين ملكًا للمستعير؛ لأنه إنما أسلفه نفس السلعة، وهي حينئذ إنما بيعت عن ملك الراهن.
ولفظ (أدى): يحتمل أن يقرأ بصيغة الفاعل، أو المفعول.
وضمن المستعير الرهن المعار، إن خالف، بأن رهن في غير ما استعاره له؛ ففي المدونة: من استعار سلعة ليرهنها في دراهم مسماة، فرهنها في طعام، فقد خالف، وأراه ضامنًا.
وفرضها أبو محمد والرهن عبد.
وهل ضمان المستعير مطلقًا من غير تفصيل لتعديه، وهو ظاهر المدونة، وعليه حملها ابن أبي زيد أو محل ضمانه إذا أقر المستعير لغيره بالتعدي، وخالف المرتهن، فقال: لم يتعد، ولم يحلف المعير على التعدي، بل نكل؛ إذ لو حلف لكان رهنًا فيما أقر به من الدراهم، وهو تأويل ابن يونس؟ تأويلان في فهم كلامها السابق.
وبطل الرهن بشرط مناف لمقتضى العقد، كأن يشترط راهنه أن لا يقبض من عنده لمنافاته صحته، وقد قال اللَّه تعالى:(فرهن مقبوضة)، وكذا لو شرط أن لا يباع.
وهذه إحدى المسائل السبع عشرة التي لا تتم إلا بالحيازة، والحبس، والصدقة، والهبة، والعمرى، والعطية، والمنحة، والنحلة، الهدية، والإسكان، والعارية، والإرفاق، والعدة، والإخدام، والصلة، والإحبا، كذا في التحرير لابن بشير، ونظمتها فقلت:
هبة وعمرى والعطية نحلة
…
وعرية أو منحة إسكان
وهدية عارية حبس كذا
…
إخدام إرفاق كذاك رهان
عدة صلات والتصدق والحبا
…
الحوز شرط في الجميع تصان
وزاد ابن بكير في شرحه للتحرير عشر مسائل أخر: القرض، واختلف
في الإقطاع، وفي الحمل، هل يحتاج ذلك، فيبطل بموت الحامل، أو كالحمالة، والمشهور افتقار الكفالة وفي المال المخالع، وفي الموازية ما يدل على افتقاره، وفي الزيادة بعد عقد لا يصح كالصلح على دم العمد وعن شيء مجهول، والأشهر أن حكمه كالهبة، وفي الزيادة في ثمن السلعة، والمشهور افتقار المعادن للحوز، والوصية بزيادة على الثلث، والزيادة في الصداق، وأضفتها للنظم السابق، فقلت:
ويضاف عشر زادها بن بكير في
…
شرح له خذها لديك حمان
قرض وإقطاع وحمل كافل
…
مال لخلع حفظهن أمان
وزيادة من بعد صلح فاسد
…
هو قبله قد جاءك البتيان
وعطية لمعادن ووصية
…
والخلف في التسع الأخيرة دان
وبطل باشتراطه في بيع فاسد ظن الراهن فيه اللزوم، فرهن لذلك، فله الرجوع.
ومن جنى جناية خطأ تحملها العاقلة، وظن أن الدية لازمة له، فأعطى بها رهنًا، ثم تبين لزومها للعاقلة، حلف هذا المخطيء الراهن أنه ظن لزوم الدية له، ورجع في رهنه.
وفهم منه: أنه لو رهن مع علمه لزومها للعاقلة لم يرجع، وهو كذلك.
ثم عطف على بيع فاسد، فقال: أو رهن رهنًا في قرض جديد مع دين قديم لربه على أن يكون الرهن فيهما بطل الرهن في الدين القديم؛ لأنه سلف جر نفعًا، وهو التوثق في الدين القديم، وصار الرهن باطلًا فيه.
وصح في القرض الجديد، فإذا فلس هذا المديان أو مات اختص الرهن بالجديد على الأصح.
وظاهر كلامه كابن الحاجب: سواء كان الدين الأول برهن أو لا، وهو مذهب المدونة، كان في الرهن الأول وفاء أم لا، وهو كذلك، كان الأول حالًا أو لا.