الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خاتمة:
لو اختلف البائع والمشتري في الجائحة، فقال (1) أبو الحسن الصغير عن بعض الشيوخ: الاتفاق على أن القول قول البائع، وعلى المبتاع إثباتها؛ لأن البائع مدع عليه، واللَّه أعلم.
* * *
فصل
ذكر فيه اختلاف المتبايعين في جنس الثمن أو نوعها وقدره وغير ذلك، فقال:
[الاختلاف في جنس الثمن: ]
إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن، كثمر وبر أو ذهب وطعام أو دراهم وشاة حلفا وفسخ اتفاقًا؛ إذ ليس قول أحدهما بأولى من قول الآخر.
أو كان اختلافهما في نوعه، كذهب ودراهم، أو قمح وشعير، ويحتمل أو سمراء ومحمولة، حلفا وفسخ.
وقوله: (المتبايعان) يحتمل أنه من باب التغليب؛ إذ أحدهما بائع والآخر مشتر، ويحتمل أنه حقيقة فيهما؛ إذ كل بائع، ويشمل ما إذا كان البيع نقدًا أو نسيئةً، سلمًا أو غيره، وهو كذلك.
وإذا فسخ البيع وفاتت السلعة بكبيع أو هبة رد المشتري مع الفوات قيمتها، وأخذ ثمنها، وإن كان أكثر منها رجع بالزائد عن القيمة، وأقل كمل، ونقاصًا في غير الزائد، وأما إن كانت قائمة رد كل منهما لصاحبه ما أخذ.
وعلم من قوله: (قيمتها): أنها لو كانت مثلية لرد مثلها، والمعتبر في
(1) كذا في سائر النسخ، ولعل الصواب: فنقل.