الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن أعقت في أثناء ذلك انفسخت في بقية الزمان أو الأكوام؛ لانتفاء محلها، ولصاحبه حسابه من الأجرة. وكبيعتين في بيعة لما في الموطأ عند مالك على صورتين:
أشار لإحداهما بقوله: يبيعها أي السلعة بإلزام على وجه يتردد النظر فيه بعشرة نقدًا أو أكثر لأجل كعشرين لشهر، وكذا لو اختلف الثمنان في الحبس أو الصفة، كما في التوضيح؛ لأنها قد لزمت بعشرة نقدًا، فجعلها بعشرين لأجل أو بعشرين لأجل فجعلها بعشرة نقدًا، ولو عكس الفرض لجاز؛ لعدم تردد عاقل في أخذها بعشرة لأجل.
وأشار للصورة الثانية بقوله: أو سلعتين مختلفتين بثمن واحد على اللزوم، كهذا الثوب أو الشاة بدينار، وفُهم من قوله بالإلزام: أنه لو كان على الخيار لهما أو لأحدهما لجاز، وهو كذلك؛ لأن الخيرة تنفي الضرر.
تنبيه:
لا فرق في الصورتين بين أن يكون البيع لازمًا للمتبايعين أو لأحدهما.
ولما كان قوله: (مختلفين) يعم اختلاف الجنسية والصفة والرقوم والجودة والرداءة، كانتا ثوبين أو عبدين أو بقرتين أو شجرتين غير مثمرتين، وليس مرادًا استثنى من خلافهما (1)، فقال: إلا أن يكون اختلافهما بجودة ورداءة، فيجوز بيع أحداهما على اللزوم، وليس منه بيعتين في بيعة؛ إذ ليست الجودة والرداءة بجوهر زائد، فكأنهما سلعة واحدة، وإن اختلفت قيمتهما، ونحوه في المدونة، وهو: المشهور.
ابن حبيب: لا يجوز إلا أن اتحدا صفة وقيمة.
ولخلافه بالغ [بإن](2).
(1) في "م 1": اختلافهما.
(2)
ما بين معكوفين من "م 1".