الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأخذ عند الأجل أكثر، وهي عين الفساد الذي منعنا منه ابتداء، بخلاف ما إذا لم تفت، أو فاتت وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر، فإنَّا إذا فسخنا الثانية بقيت الأولى على حالها، فلا محذور.
* * *
فصل
ذكر فيه حكم بيع العينة (1) ومسائله المتعلقة به، وعقبه لما قبله لمناسبة التحيل في كل منهما على دفع قليل في كثير.
وأصلها: عونة، بكسر العين من المعاون، قلبت الواو ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها.
وسميت بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مقاصده، أو لحصول العين، وهو النقد لبائعها، وقد باعها بتأخير.
(1) قد ورد في النهي عن بيع العينة حديث ابن عمر مرفوعًا: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط اللَّه عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"، رواه من حديث ابن عمر: أبو داود (3/ 274، رقم 3462)، والبيهقي (5/ 316، رقم 10484)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 209).
وقد رواه بلفظ: "إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل اللَّه بعث اللَّه عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا أمر دينكم وإن الرجل ليتعلق بجاره يوم القيامة فيقول إن هذا أغلق بابه وضن عني بماله": أحمد (2/ 28، رقم 4825)، والطبراني (12/ 433، رقم 13585)، وأبو نعيم في الحلية (1/ 313)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 434، رقم 10871)، وأبو يعلى (10/ 29، رقم 5659)، والروياني (2/ 414، رقم 1422).
وبلفظ: "إن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل اللَّه ليلزمنكم اللَّه مذلة في أعناقكم ثم لا تنزع منكم حتى ترجعون إلى دينكم ما كنتم عليه وتتوبون إلى اللَّه": أحمد (2/ 84، رقم 5562).