الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشاذلي (1): المراد أم النسب لا الرضاع.
وظاهر قول المصنف ما لم يشعر أن المنع في الحيوان غير البهيمي.
ابن ناجي: هو جائز في البهيمي على ظاهر المذهب.
من بقسمة في ميراث مثلًا، وبالغ عليهما؛ لئلا يتوهم أنها تمييز حق، أو بيع أحدهما الأم أو الولد لعبد سيد الآخر؛ لحصول الفرقة وحدها في الآدمي ما لم يثغر، أي: يبدل أسنانه، إثغارًا معتادًا، نحوه في المدونة.
تذييل:
لو اشتراهما شخص، ثم ظهر بأحدهما عيب ليس له إلا رد الجميع.
وصدقت المسبية في دعواها لصغير أنه ولدها، فلا يفرق بينهما، ونحوه في المدونة.
وظاهرها اتحد سابيهما أو لا، سبيًا معًا أو لا، صدقهما السابي أو لا، كانا من بلد أو بلدين، وهو كذلك، لكن بعد كشف أمرهما في الأخيرة.
قال يحيى بن عمر: إن كبر الولد منع من الخلوة بها.
[الميراث بينهما: ]
ولا توارث بينهما؛ إذ لا ميراث بشك، ومحل منع التفريق ما لم ترض الأم بالتفرقة، فإن رضيت جاز؛ لأنه حقهما على المشهور.
وإذا وقعت التفرقة بعوض كبيع أو إجارة أو نكاح أو هبة فسخ العقد، إن لم يجمعاهما في ملك واحد على المشهور؛ لأنه حق للَّه تعالى.
وهل إن كان التفريق بغير عوض كإيصاء بأحدهما؛ أو هبة أو رهن كل الشخص كذلك، لا بد من جمعهما بملك، بجامع التفرقة، وكونها بعوض وصف طردي.
(1) في "م 1" و"ن 3": التادلي.