الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن محرز: على أن لا يؤدي كراء، فإن شرطه فسد البيع؛ لأنه من بيع العربان.
[مدة اختبار الرقيق: ]
وكجمعة ونحوها في رقيق لاختبار حاله؛ لإمكانه كتم عيوبه، واستخدمه مشتريه زمن خياره؛ إذ بها تظهر منفعته، ولا يلزم من استخدامه الغيبة عليه.
[مدة اختبار الدابة: ]
وكثلاثة ونحوها في اختبار دابة لغير ركوبها؛ لقلة أكلها أو كثرته وغلاها ورخصها وقوتها وضعفها، وكيوم ونحوه لركوبها، وفهم منه أن الثلاثة في غيره كما تقدم.
ولا بأس بشرط البريد في اختبار ركوبها عند ابن القاسم، أشهب فيها: ولا بأس بشرط البريدين، وفي كونه أي: قول أشهب خلافًا لقول ابن القاسم لكون أحدهما عنده ذهابًا والآخر إيابًا، والبريد عند ابن القاسم ذهابًا وإيابًا، كما فهمه بعضهم، أو البريدان عند أشهب للذهاب ومثلهما للإياب، وعند ابن القاسم واحد للذهاب وآخر للإياب، وهو لأبي عمران، أو كونه وفاقًا لابن القاسم؛ لأن البريد عنده للذهاب دون الإياب تردد.
تنبيهان:
الأول: كان الأحسن لو قال: تأويلان؛ لأن كلام بعضهم وأبي عمران إنما هو في فهم كلامها.
الثاني: سكت هنا عن فرع ذكره في توضيحه، وهو: هل للمشتري ركوبها بمقتضى عقد الخيار ليختبرها من غير شرط، وهو مذهب أبي عمران.
عياض: وهو الصحيح.
أو لا حتى يشترطه، وهو مذهب أبي بكر بن عبد الرحمن.