الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[العينة الجائزة: ]
ابن رشد: العينة الجائزة بيع مبتاع عاين سلعة يطلبها منه قبل ملكه إياها لمن طلبها منه دون مراوضة ولا وعد.
[أقسام بيع أهل العينة: ]
وقسّم هو وعياض وغيرهما بيع أهل العينة ثلاثة أقسام: جائز وممنوع ومكروه، وزاد عياض رابعًا مختلفًا فيه، وهو: ما اشتُريَ ليباع بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل.
وظاهر مسائل الكتاب والأمهات جوازه، وفي العتبية كراهته لأهل العينة.
وتبع المؤلف هنا تقسيم الأكثر لهذا البيع إلى جائز ومكروه وممنوع مدخلًا لما زاده عياض في الجائز، تبعًا لما في الكتاب والأمهات، مبتدئًا بالجائز فقال: جاز لمطلوب منه سلعة ليست عنده أن يشتريها ليبيعها لطالبها بمال نقدًا أو نسيئة من غير مراوضة ولا وعد، أي: ولإعادة على شرائها له، إن لم يكن بعضه مؤجلًا، بأن كان كله مؤجلًا اتفاقًا، بل ولو كان بمؤجل بعضه على ظاهر الكتاب والأمهات.
وأشار بـ (لو) لما في الأمهات العتبية من كراهة تعجيل بعضه وتأجيل بعض، وبهذا يرد انتقاد البساطي: لا أدري لأي شيء زاد لفظة بعضه، وأراد الجواب عن ذلك بقوله: إلا أن يريد أنه لا يضره التأجيل في الثمن الأول ولا في الثاني وهو بعيد.
تنبيه:
نَكَّرَ (سلعة)؛ ليشمل العرض وغيره، وهذا على أن قوله:(بمال) متعلق ببيعها.
[العينة المكروهة: ]
وأشار للقسم الثاني بقوله: وكره لبائع العينة أن يقول لمن طلب منه