الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذ لا يغتفر فيه الانتقال من حانوت لآخر.
ثم إقالة طعام؛ لأنه اغتفر فيه الذهاب لبيته أو قرية؛ ليأتي بالثمن، ثم تولية وشركة فيه، أي: في الطعام؛ لأنه اختلف: هل يجوز تأخيرهما بالشرط اليومين والثلاثة أم لا؟ واتفق على منع ذلك في الإقالة والتولية والشركة في رتبة واحدة؛ ولذا عطف بالواو، ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين؛ لأن أصلهما وهو بيع العروض لم يضيق الشرع فيه ما ضيق في أصل التولية في الطعام والشركة فيه الذي هو بيع الطعام قبل قبضه، وهما في رتبة واحدة.
ثم بيع الدين بالدين المستقر في الذمة، فهو أوسع من اللذين قبله؛ لتحريم هذا بالنسبة، وفسخ الدين بالكتاب، وألحق به الإقالة في العروض.
ثم ابتداؤه، أي: الدين بالدين؛ لتجويزهم في هذا اليومين والثلاثة، بشرط وغيره، ولا كذلك بيعه، واللَّه اعلم.
خاتمة:
أضاف المصنف للتولية الشركة هنا، وأفرد التولية في توضيحه، ولم يذكر رتبة الشركة فيه، وما عداهما فعلى هذا الترتيب، وذكر قبله عن اللخمي أن التولية وبيع الدين أوسع من الإقالة، لكنه لم يبين هل هي إقالة الطعام أو العروض.
* * *
فصل
ذكر فيه بيع المرابحة وحكمه وما يتعلق به من ركن وشرط وغيره، ولم يعرفه، وعرفه ابن عرفة، فقال: بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع يعقبه غير لازم مساواته له.
خرج بالأول: بيع المساومة والمزايدة والاستئمان.
وبالثاني: التولية والإقالة والشفعة والرد بالعيب على كونه بيعًا.
وبين المصنف حكمه بقوله: وجاز البيع حال كونه مرابحة، وهو: المذهب، ومال المازري لمنعه إن افتقر إدارك جملة أجزاء الربح؛ لفكرة حسابية، والأحب خلافه من بقية البياعات.
قال في التوضيح: ويحتاج لصدق متين، وإلا أكل الحرام فيه بسرعة؛ لكثرة شروطه، ونزوع النفس فيه للكذب، ولو كان الثمن مقومًا عند ابن القاسم.
وفي نسخة الأصل: ولو على مقوم، أي: يجوز البيع مرابحة ولو وقع العقد على مقوم، كأن يشتري ثوبًا بحيوان ناطق أو صامت أو عرض، فيجوز بيعه مرابحة بحيوان مثله أو عرض؛ إذا وصفه، لا على قيمة، ويزيده للربح.
وأشار بـ (لو) لمنع أشهب ذلك، وهل الجواز عند ابن القاسم مطلقًا: كان الحيوان عند المشتري أو لا، وإليه ذهب اللخمي ومن وافقه، أو محل الجواز عند ابن القاسم إن كان الحيوان عند المشتري؛ لعدم رجوعه للسلم الحال، وإليه ذهب القابسي؟ تأويلان لمن ذكرنا.
وحسب على المشتري ربح ماله عين قائمة تؤثر زيادة في المبيع، كصبغ وطرز وقصر وخياطة، ونحوه في المدونة، وزاد المتيطي ما في الواضحة: وكمد وفتل والتطرية.
وإذا حسبت هذه فثمنها أولًا، وإن تولى ذلك بنفسه حسب ربحه فقط قال بعض مشايخي: الكمد دق القصار الثوب للتحسين، والفتل في الحرير والغزل، والتطرية جعل الثوب في الطراوة ليلين وتذهب خشونته.
وأصل ما زاد في الثمن دون ربحه مما ليست له عين قائمة كحمولة.
اللخمي: إذا كان في البلد المنقول إليه أغلى، وأما لو كان سعر البلدين واحدًا لم يحسب، ولو كان هو المنقول إليه أرخص، وأسقط الكراء لم يبع حتى يبين.