الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومحمله إذا ركن البائع، وفي فسخه قولان، كالنكاح انتهى.
وأجاب الشارح عن هذا الأخير بجمع الحديث لها في باب النكاح انتهى. وفيه شيء.
فروع:
الأول: اختلف فيمن أخر صلاته حتى لم يبق من وقتها الضروري إلا مقدار ما يوقعها فيه، فباع ذلك الوقت، فقال القاضي إسماعيل (1): يفسخ.
وهو اختيار أبي عمران (2)؛ لوجود العلة التي في الجمعة هنا.
(1) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد ابن زيد الجهضمي الازدي، (200 - 282 هـ = 815 - 896 م)، فقيه على مذهب مالك، جليل التصانيف، من بيت علم وفضل. قال ابن فرحون: (كان بيت آل حماد بن زيد على كثرة رجالهم وشهرة أعلامهم من أجل بيوت العلم في العراق، وهم نشروا مذهب الإمام مالك هناك وعنهم أخذ، فمنهم من أئمة الفقه ورجال الحديث عدة كلهم جلة ورجال سنة، تردد العلم في طبقاتهم وبيتهم نحو ثلاث مئة عام. ولد في البصرة واستوطن بغداد. وكان من نظراء المبرد.
وولي قضاء بغداد والمدائن والنهروانات، ثم ولي قضاء القضاة إلى أن توفي فجأة، ببغداد. من تآليفه (الأموال والمغازي) و (شواهد الموطأ) عشر مجلدات، و (الأصول) و (السنن) و (الاحتجاج بالقرآن) مجلدان ينظر: الأعلام (1/ 309).
(2)
هو: موسى أبو عمران بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومي، (368 - 430 هـ = 979 - 1039 م)، الإمام الكبير، العلامة، عالم القيروان.
وغفجوم: فخذ من زنانة، وهي قبيلة من البربر، أصله من فاس وبيته منها بيت مشهور معروف يعرفون ببني حجاج وله عقب، وفيهم نباهة، استوطن القيروان وحصلت له بها رياسة العلم وتفقه بأبي الحسن القابسي ورحل إلى قرطبة فتفقه بها عند الأصيلي وسمع من أبي عثمان وعبد الوارث وأحمد بن قاسم وغيرهم.
ورحل إلى المشرق وحج ودخل العراق فسمع من أبي الفتح بن أبي الفوارس وأبي الحسن المستملي ودرس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني ولقي جماعة وسمع من أبي ذر ثم ترك أن يسميه لشيء جرى بينهما فكان يقول فيما سمع منه: حدثني الشيخ أبو عيسى إذ كان يكنى بذلك قال حاتم بن محمد: كان أبو عمران من أحفظ الناس وأعلمهم جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة معانية وكان يقرأ القرآن بالسبع ويجوده مع معرفته بالرجال وجرحهم وتعديلهم. أخذ عنه الناس من =
وقال سحنون: لا يفسخ. واللَّه اعلم.
الثاني: الحق الغرناطي بالبيع يوم الجمعة البيع وقت الفتنة. أي: في حق من طلب منه الخروج، واللَّه أعلم.
الثالث: قال ابن رشد: يحرم البيع في المكان المغصوب.
ولما أنهى الكلام على البيع الفاسد تكلم على ضمانه وما يتعلق به، فقال: وإنما ينتقل ضمان المبيع في البيع الفاسد إلى المشتري بالقبض (1) عند ابن القاسم وأشهب، لا بنفس العقد، وزاد أشهب بإقباض الثمن، وبتمكين البائع من قبضه.
وحكى ابن رشد أنه ينتقل الملك على المشهور، وكأن المصنف لم يعتبر هذا التشهير، وإلا لقال:(خلاف) على عادته.
وفهم من قوله (2): (بالفاسد): انتقال الضمان في الصحيح بالعقد، وهو كذلك فيما عند المثلي على ما (3) سيأتي في الخيار.
وإذا قبض رد لربه وجوبًا؛ لفساده إن كان باقيًا، ولا غلة على المشتري، أي: ليس عليه ردها قبل علمه بوجوب الرد؛ لأنه قبضه على وجه الملك، ولأن الخراج بالضمان.
ثم ذكر قسيم قوله: (رد) بقوله: فإن فات بوجه من وجوه الفوات
= أقطار المغرب والأندلس واستجازه من لم يلقه وله كتاب التعليق على المدونة كتاب جليل لم يكمل وغير ذلك وخرج من عوالي إلى حديث نحو مائة ورقة.
قال حاتم: ولم ألق أحدًا أوسع علمًا منه ولا أكثر رواية وذكر أن الباقلاني كان يعجبه حفظه ويقول له: لو اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب وكان إذ ذاك بالموصل لاجتمع علم مالك أنت تحفظه وهو ينصره؟ وتوفي أبو عمران سنة ثلاثين وأربعمائة. ينظر: جذوة المقتبس 388، ترتيب المدارك 4/ 702 - 706، الصلة 2/ 611، 612، بغية الملتمس 457، الديباج المذهب 2/ 337.
(1)
في "ك" و"م 1" و"ن 3": بقبضه.
(2)
في "ك" و"م 1" و"ن 3": تقييده.
(3)
في "م 1" و"ن 3": كما.