الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تبيعني دابتك بكذا، فيقول: لا، إلا بكذا، فيقول: أنقصني دينارًا، فيقول: لا، فيقول: أخذتها بذلك، لزم البيع.
ابن رشد: اتفاقًا؛ لدلالة تردد الكلام على أنه غير لاعب.
الثاني: لفظة (أنا) في كلام المؤلف حشو لحصول التنويع في العاقد بدونها.
[التسوق بالسلعة: ]
أو تسوق بها: أي أوقفها في السوق لبيع، فقال آخر: بكم هي؟ فقال: بمائة، فقال: أخذتها بها، نحوه في المدونة (1)، وزاد فقال -يعني البائع-: لا أرضى، فإنه يحلف ما أراد البيع، ولم يلزمه، وإن لم يحلف لزمه بالمائة.
وظاهره: كان ذلك قيمتها أم لا، خلافًا للأبهري: إن كان ذلك قيمتها، وتباع بمثله لزم، وإلا حلف ما أراد البيع.
ومفهوم (تسوق): يحتمل المخالفة والموافقة، انظر الكبير.
[شرط صحة البيع: ]
وشرط عاقده لبائع أو مشتر: تمييز، فلا ينعقد من غيره لصغر أو جنون أو إغماء؛ لأن خطاب التكليف يشترط فيه: علم المكلف، وقدرته،
(1) نص ما في المدونة (3/ 269): "قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: بعني سلعتك هذه بعشرة دنانير، فيقول رب السلعة: قد بعتك، فيقول الذي قال بعني سلعتك بعشرة دنانير: لا أرضى. قال: سألت مالكًا عن الرجل يقف بالسلعة في السوق فيأتيه الرجل فيقول: بكم سلعتك هذه؟ فيقول: بمائة دينار. فيقول: قد أخذتها. فيقول الآخر: لا أبيعك، وقد كان أوقفها للبيع: أترى أن هذا يلزمه؟ قال: قال مالك: يحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو ما ساومه على الإيجاب في البيع ولا على الإمكان، ولا ساومه إلا على أمر كذا وكذا لأمر يذكره غير الإيجاب، فإذا حلف على ذلك كان القول قوله، وإن لم يحلف لزمه البيع فمسألتك تشبه هذا عندي.
قلت: أرأيت لو أني قلت لرجل: يا فلان قد أخذت غنمك هذه، كل شاة بعشرة دراهم فقال: ذلك لك، أترى البيع قد لزمني في قول مالك؟ قال: نعم".