الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحسب كراشد وطي اعتيد أجرتهما، تشبيه فيما يحسب أصله لا ربحه.
وحسب أصل كراء بيت لسلعة، وأما إن أكراه لنفسه والسلعة تبع لم تحسب أجرته ولا ربحها، إلا أن يبين له ذلك، ويرضى كما في الجلاب.
وإلا يكن له عين قائمة ولا أثر زيادة في المبيع لم يحسب أصله ولا ربحه، ومثّله بقوله: كسمسار لم يعتد سمسرته لتلك السلعة.
ومفهومه: لو اعتيد لحسب أجره وربحه.
ابن الحاجب: وما أخذه السمسار فكالثمن على الأصح.
تنبيه:
قال المصنف المراد بالسمسار الجلاس كما يفعله سماسرة إسكندرية، لا متولي البيع، فإن أجرة هذا على البائع، وهي من الثمن لا شك فيه.
وقوله: (كالثمن) يحسب هو وربحه، قاله عبد الوهاب، واختاره ابن محرز.
ابن المواز: يحسب أصله لا ربحه انتهى.
ودرج هنا عن قول عبد الوهاب، وقرره الشارح بقول ابن المواز، وتبعه البساطي.
[شروط المرابحة: ]
ثم ذكر شروط المرابحة، فقال: إن بين الجميع، أي: جميع ما لزم السلعة، ويشمل وجهين:
الأول: ما يحسب وما لا يحسب مفصلًا ومجملًا، ويشترط الربح على الجميع.
الثاني: أن يبين ما يحسب ويربح له وما لا يربح له، وما لا يحسب أصله، ويضرب الربح على ما يربح له خاصة.