الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حكم وقوع الممنوع هنا: ]
وإن وقع هذا البيع فسخ لفساده.
ابن رشد: اختلف لأي حد يفسخ:
فقيل: ما كان قائمًا، ويفوت بما يفوت به البيع الفاسد، ويمضي بالثمن.
وقيل: بالقيمة.
وأُدِّبَ فاعله، كذا أطلق، وفي ابن عرفة: أدب فاعله إن لم يعذر بجهل مطلقًا، أو إن اعتاده، نقل ابن رشد سماع سحنون ابن القاسم، وسماع أصبغ وعيسى وزونان عن ابن وهب قائلًا: يزجر.
[شراء الحاضر للبدوي: ]
وجاز للحاضر الشراء له، أي: العمودي على المشهور، ولمالك أيضًا: الشراء كالبيع.
[تلقي السلع: ]
وكتلقي السلع الواردة لمحل بيعها بقرية قبل ورودها، وظاهر المذهب التحريم، ففي البخاري عن ابن عمر: كنا نتلقى الركبان لنشتري منهم الطعام، فنهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك (1).
(1) هذا الحديث ليس من مسند ابن عمر، وإنما هو من مسند أبي هريرة وابن عباس، فرواه من حديث أبي هريرة: مالك (2/ 683، رقم 1366)، (2/ 683، رقم 1366)، والبخاري (2/ 755، رقم 2043)، مسلم (3/ 1155، رقم 1515)، (3/ 1155، رقم 1515)، وأبو عوانة (3/ 262 رقم 4899)، وأبو داود (3/ 270، رقم 3443)، والنسائي في الكبرى (4/ 11، رقم 6079).
ورواه من مسند ابن عباس: البخاري (2/ 757، رقم 2050)، ومسلم (3/ 1157، رقم 1521).