الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سحنون وابن عبدوس، وفسر به بعضهم قول المدونة، وإن ضرب الربح على الحمولة، ولم يبين ذلك، وقد فات المبيع بتغير سوق، أو بدن، حسب ذلك في الثمن، ولم يحسب له ربح، وإن لم يفت رد المبيع، إلا أن يتراضيا على ما يجوز، فقولها: إلا أن يتراضيا على ما يجوز جعله كاستئناف بيع، وإليه مال أبو عمران وعبد الحق وابن لبابة.
أو غش؛ لأنه لم يكذب فيما ذكر، ولكنه أبهم، وهو تأويل أبي عمران، وإليه نحا التونسي والباجي وابن محرز؟ تأويلان.
وعلى الأول إن حط عنه ذلك القدر لزم المبتاع، وعلى الثاني لا يلزمه، وإن حط عنه القدر لبيان خبث مكسبه.
تنبيه:
هذه الأوجه الخمسة التي قررنا بها كلامه جمعها عياض في تنبيهاته، واختصرها المؤلف، لكن بتقديم وتأخير، فرتبناها على ما هنا.
ووجب على البائع تبيين ما يكره في المبيع، لو اطلع عليه المشتري من تعييب أو جناية، أو كان به ورضيه، أو أخذ من دين له مؤجل، أو على معسر أو ملد، كما يجب بيان ما نقده وعقده مطلقًا، سواء نقد فضة عن ذهب عقد عليه، أو عكسه، أو على أحدهما، ونقد عرضًا أو طعامًا أو عكسه، فإن عقد بذهب ونقد فضة وباع بذهب وجب عليه البيان، وعن مالك جوازه، وإن باع بفضة كما تقدم فهل يجب بيان ما عليه عقد، وهو المشهور، أو لا وهو لمالك؟ قولان.
وكذا الحكم إذا عقد بفضة ونقد ذهبًا، وإن عقد بفضة أو ذهب ودفع مقومًا أو مثليًا لزمه بيانه، إن باع على ما نقد، وإن باع على ما عقد فكذلك، وإن باع بطعام وقد اشترى بأحدهما وجب بيانه على ظاهر المدونة، وتؤولت على خلافه، وهذه الصور كلها داخله تحت قوله: مطلقًا.
ووجب عليه بيان الأجل الذي اشترى إليه، لأن له حصة من الثمن، ويختلف الثمن بقربه وبعده، فإن لم يبين ففي المدونة البيع مردود، وهل
معناها إذا اختار المشتري الرداء، وهو منسوخ، ولو رضي المشتري بالنقد، واستبعد لأنه حق آدمي؟ تأويلان.
وإن بيع على النقد ولم ينقد إلا بعد زمان وجب بيانه، وجب بيان طول زمانه، أي: المبيع كذا قرره البساطي، وقرره الشارح على بيان طول زمن المبيع عنده؛ لأن الناس أرغب في الطبري من العتيق، ونحوه في المدونة، وعليه قرر المصنف كلام ابن الحاجب، وكلامه يحتملهما.
وظاهره: على التقرير الثاني بإرث عنده أو تغير سوقها أو لا.
وللخمي: إن تغير سوقها أو تغيرت في نفسها أو بإرث بين، وإلا فلا.
ووجب بيان تجاوز الزائف الذي سومح فيه.
ووجب بيان هبة وهبت له من الثمن إن اعتيدت بين الناس، فإن لم تعتد لكثرتها لم يجب بيانها، كما لو حط عنه جميع الثمن، وإذا كانت السلعة البلدية أجود وباع غير بلدية بالبلد وجب عليه بيان أنها ليست بلدية، إذا كانت تلتبس بها، وكذا لو كانت غير البلدية أجود وجب بيان البلدية، أو إذا ابتاعها من تركة بين أنها من التركة، لأن العادة الزيادة فيها، وأيضًا فيها كراهة ثيابها لبعض الناس، كالأعراب.
وتشمل عبارته مسألة المدونة، وهي ما إذا ابتاعها ووهبها لآخر، ثم ورثها منه فلا يبيعها حتى يبين.
ووجب بيان ولادتها عنده: أمة كانت أو غيرها، دان باع ولدها معها؛ لأن ولادتها عنده عيب.
وظاهره: ولو ابتاعها حاملًا لقرب وضعها، وهو كذلك.
قال في الشامل: على الأصح، وكذا لو زوجها ولم تلد وجب البيان، ولو طلقها الزوج.
وبالغ بقوله: (وإن باع ولدها معها)؛ لأن بيعه معها لا يقتضي ولادتها عنده.
ووجب بيان جذ ثمرة أبرت، إن كانت مأبورة وقت الشراء، فأخذ ثمرتها، وأراد بيع الأصل مرابحة.
ووجب بيان صوف تم حين الشراء، أو جزه وأراد بيع الغنم مرابحة؛ لأن لكل من الثمرة والصوف حصته من الثمن.
ومفهومه: لو اشترى الثمرة غير مأبورة والصوف غير تام لم يجب البيان، وهو كذلك في الأول، وتعقب الثاني وغيرها الوجوب لأنه لم يثبت إلا بعد مدة يتغير فيها.
ووجب بيان إقالة مشتريه على مثل ثمنه لنفرة النفوس مما وقعت فيه الإقالة، إلا أن يكون بزيادة أو نقص، فلا يجب البيان؛ لأنه بيع ثان، فله البيع عليه مرابحة.
ووجب بيان الركوب للدابة واللبس للثوب، إذا كان مما بينقص، ولذا قيد أبو الحسن الركوب بكونه في السفر.
ومفهوم (إقالة): أن شراءه لها بمثل الثمن أو أقل أو أكثر لا يجب معه البيان، وهو كذلك على أحد القولين، والآخر أنه كالإقالة، ولو اشترى سلعًا متعددة في صفقة واحدة ثم وزع الثمن عليها.
ووجب عليه بيان التوظيف إن لم يكن المبيع متفقًا كثياب وغيرها، ولو كان متفقًا في الصفة، كثوبين جنسا وصفة؛ لأنه قد يخطئ في توظيفه، وقد لا يخطئ، ولكن قد يزيد في بعضها لرغبته؛ ولهذا التعليل خرج المثلي، فلا يجب فيه البيان إذا باع بعضه مرابحة.
وأشار بـ (لو) للخلاف في المتفق، ولو من سلم.
أو إلا إن كان المبيع من سلم، فلا يجب البيان، ومن نقد يجب، وهو قول ابن القاسم في المدونة، لكنه قيده فيها بما إذا لم يتجاوز عنه في الصفة، أي: أخذ أدنى مما في الذمة، وقيده اللخمي أيضًا بما إذا لم يكن أحد الثوبين أجود مما في الذمة، فإن كان أحدهما أجود وظف الزائد عليه وعلى ثوب المرابحة؛ لأن الزائد كهبة لأجل البيع، فيجب توظيفها.