الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه، بمعنى الكلية فيهما، لا بمعنى التوزيع إن اتحد مالك الدين، وإن تعدد ولا شركة بينهم فيه فعلى معنى التوزيع انتهى.
وظاهر كلام المصنف: سواء اتحد الدين كدار، أو تعدد كثياب، وهو كذلك.
تنكيت:
وظاهره أيضًا: سواء اتحد الراهن أو تعدد، اتحد المرتهن أو تعدد، وليس كذلك فيهما، ففي توضيحه عن المدونة: إذا أقرضاه جميعًا واشترطا أن يرهنهما رهنا فلا بأس به. قيل: فإن قضى أحدهما دينه فهل له أخذ حصته من الراهن.
قال مالك في رجلين رهنا دارًا لهما في دين فقضى أحدهما حصته من الدين فله أخذ حصته من الدار فكذلك مسألتك انتهى.
ففي المسألة الأولى اتحد الراهن وتعدد المرتهن والثانية عكسها.
ثم شبه في الحكم وعكس الصورة، فقال: كاستحقاق بعضه، أي: فيبقى الباقي رهنًا بالجميع، يختص به المرتهن.
تكميل:
إن كان الرهن مما ينقسم قسم، وبقيت حصة الراهن رهنًا، وإن كان مما لا ينقسم بيع جميعه، كغيره من المشتركات التي لا تنقسم، إذا طلب أحد الشريكين البيع جبر له الآخر.
تنبيه:
ظاهر تشبيه المصنف أن البعض يبقى، ولو بيع بما يوفي الدين جنسًا وصفة، وهو كذلك عند ابن القاسم، خلافًا لأشهب في تعجيله للمرتهن.
والقول عنده دعوى حائز لشيء أنه رهن وربه أنه وديعة لمدعي نفي الرهينة.