الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حقيقة هذا البيع: ]
وهو: أن يعطيه المشتري شيئًا من الثمن على أنه إن كره المبيع لم يعد إليه، وإلا حسبه من الثمن، ويشمل بيع الأعيان والمنافع، فيدخل الإجارة؛ كما نص عليهما في الموطأ وغيره.
قال في توضيحه: ويفسخ، فإن فاتت مضت بالقيمة.
[التفريق بين الأم وولدها: ]
وكتفريق أم فقط من ولدها؛ لخبر: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيمة"(1).
وخرج بـ (فقط) الأب والجدة؛ لأن الأم أخبر بمصلحة الصغير، وأشفق عليه، واختار اللخمي إلحاق الأب بالأم.
= فمخلص نقل الذهبي أن الرجل صدوق في نفسه، غير متهم بالكذب، وأنه كان أولًا متقنًا حافظًا ضابطًا، صحيح الكتاب، وإنما جاء ضعفه من روايته من حفظه بعد احتراق كتبه، وكانت كتبه قد احترقت سنة تسع وستين ومائة.
وعلى هذا فمن روى عنه قبل هذه السنة فروايته عنه صحيحة، ولا شك أن مالكًا قد روى عنه قبل ذلك؛ إذ إن مالكًا قد توفي سنة تسع وسبعين ومائة، وكان قد فرغ من الموطأ فيما ترجح عندي سنة خمسين ومائة؛ ولذلك قال الحافظ في التقريب (1/ 538):"عبد اللَّه بن لهيعة بفتح اللام وكسر بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية بن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون مات سنة أربع وسبعين وقد ناف على الثمانين".
وعلى هذا فقول مالك: حدثني الثقة، أو أخبرني الثقة، لا يضر في صحة الحديث، على أي قول أخذنا، واللَّه تعالى أعلم.
(1)
لفظ الحديث: "لعن اللَّه من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه"، رواه من حديث أبي موسى: ابن ماجه (2/ 756، رقم 2250)، قال البوصيري (3/ 32): هذا إسناد ضعيف لضعف طليق بن عمران، وإبراهيم بن إسماعيل، وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.