الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنكيت:
تقرير البساطي له بما في المدونة إن دخله عيب مفسد رد معها ما نقضت عنده غير ظاهر.
كعوده (1) أي: المبيع له أي: لبائعه، الذي اشتراه، ثم باعه، ورد عليه بعيب، فله رده على من كان اشتراه منه، ولا يمنعه بيعه من رده، أو عوده لبائعه بملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث، فله رده على بائعه الأول، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة، فإن باعه أي: المشتري بعد اطلاعه على العيب لأجنبي أي: لغير بائعه، سقط حقه من القيام بالعيب، فلا رد له عند ابن القاسم، وهو مذهب المدونة مطلقًا، باعه بمثل الثمن الذي اشتراه به أو أقل أو أكثر، وإنما لم يرجع إذا ياع بمثل الثمن لعود ثمنه إليه، وليس له غيره، وأحرى بأكثر وبأقل؛ ليكون النقص من حوالة الأسواق أو غيرها.
أو باعه المشتري له أي: لبائعه بمثل ثمنه، ثم اطلع على العيب بعد عقد المعاوضة مع البائع، أو باعه له بأكثر، فلا رجوع له على البائع، إن دلس البائع عليه في الصورتين: أما الأولى فواضحة، وأما الثانية فكما لو باعه بثمانية مثلًا مدلسًا بعيبه، ثم اشتراه بعشر، فلا رجوع له على المشتري بالدرهمين، وإلا يكن البائع مدلسًا رد المبيع على المشتري، الذي هو البائع الثاني، إن شاء، ثم رد عليه أي: على البائع إن لم يرض المشتري بالتمسك به.
وإن باعه المشتري له أي: البائع بأقل كمل له الثمن، الذي أخذه منه، كما لو باعه بعشرة، ثم اشتراه منه بثمانية، فيدفع له درهمين.
ولما تكلم على مانع الخيار [مطلقًا، تكلم على مانعه بوجه، وتحصيله أن العيب الحادث](2) عند المشتري ثلاثة أقسام: متوسط ويسير وكثير، واستوفى ذكرها على هذا الترتيب، فقال: وتغير المبيع المعيب عند
(1) في المختصر ص 142: كرده.
(2)
ما بين معكوفين غير موجود في "ك".