الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو اتفقا على جعله عند أمين، واختلفا في تعيينه، أي: الأمين، بأن عين الراهن أمينًا والمرتهن غيره، نظر الحاكم فيمن يجعله تحت يده منهما، وإن أسلمه الأمين للمرتهن أو للراهن دون إذنهما، أي: إذن الراهن، فإن سلمه للمرتهن أو إذن المرتهن إن أسلمه للراهن، وهذا مراده؛ إذ ليس هناك اثنان غيرهما كما توهمه عبارته.
قال صاحب التكملة: بقرب منه: {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى} ، أي: قالت اليهود: كونوا هودًا، وقالت النصارى: كونوا نصارى، وهذا كلام جملي، فصله بقوله: إن أسلمه الأمين للمرتهن، وضاع منه، ضمن قيمته للراهن.
ثم إن كان الرهن كفاف الدين سقط دين المرتهن؛ لهلاكه بيده، وإن كان فيه فضل ضمن الفضل، ومثله في المدونة.
وإن أسلمه الأمين للراهن وضاع ضمنها، أي: القيمة للمرتهن أو ضمن له الثمن.
كذا قال هنا، وفي توضيحه كالمدونة: ضمن الأقل من القيمة أو الدين.
ابن يونس وغيره: لأن قيمته إن كانت أقل فهو الذي أتلفه عليه، وإن كان الدين أقل لم تكن له المطالبة بغيره.
تنبيه:
ترك المصنف ما زاده في المدونة، وهو كونه مما يغاب عليه؛ لقول أبي الحسن: إنما ضمن هنا بالعداء، وما يضمن بالعداء لا يفصل فيه بين ما يغاب عليه أو لا.
واندرج في الرهن صوف تم على ظهور الغنم المرهونة يوم العقد عند ابن القاسم كالبيع، ولا يندرج غير التام اتفاقًا.
واندرج جنين من حيوان صامت أو ناطق؛ لأنه كجزء منه، وأحرى ما تلده بعده، ونحوه في المدونة.