الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو محمد: ومضيه بقبضه.
ولابن القاسم: بيبسه.
وظاهر قوله: (مضى): المنع ابتداء، وفي المدونة: أكرهه، فإن وقع فات، وهو محتمل للمنع والكراهة.
[بيع العرية: ]
ثم تكلم على نوع آخر من البيوع وهو العرية، وهي: ثمرة نخل يبس، وتدخر، يهبها مالكها ثم يشتريها من الموهوب له، فقال: ورخص على وجه الإباحة لمعر، وهو: واهب الثمرة، وقائم مقامه، كـ: وارث، وإن قام مقامه باشتراء بقية الثمرة المعراة فقط، دون أصولها، وأحرى اشتراؤها مع أصولها.
اشتراء ثمرة: نائب فاعل (رخص)، وقول البساطي:(فاعل رخص) فيه تجوز، وهذا الشراء من المعرى بالفتح، أو ممن يتنزل منزلته.
ثم وصف الثمرة بقوله: تيبس إذ! تركت وتدخر، كللوز وعنب وتين، وأشار بذلك لعدم قصرها على النخل والعنب، وهو الرواية المشهورة.
وقيل بقصرها عليهما.
لا كموز؛ لفقد يبسه.
قال الشارح: ولعل مراده بشبه الموز ما لم ييبس، كالبسر، ولا يزبب كعنب مصر وبسرها.
تنبيه:
في قوله: (رخص) إشارة إلى أن المنع هو الأصل، وهو كذلك؛ إذ هي كما قال عياض: مستثناة من أصول ممنوعة أربعة محرمة:
[1]
المزابنة.
[2]
والطعام بالطعام لأجل.