الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قائلًا: قولهما للكافر يشتري مسلمًا عتقه وصدقته وهبته من مسلم قبلوه، ولا أعرفه نصًا، ودلالة بيعه عليه دون فسخه عليه واضحة، وفيه على الفسخ نظر، ولو كان المشتري امرأة كافرة أخرجت المبيع عنها بهبة لولدها الصغير من زوجها المسلم، وهو قول ابن الكاتب وأبي بكر بن عبد الرحمن، خلافًا لابن شاس، وأشار لاختيار ابن يونس للأول بقوله على الأرجح، والخلاف مبني على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكًا أم لا؟
وعدل عن التأنيث للتذكير في ولدها؛ لأنه لا يتصور أولاد صغار مسلمون وأبوهم كافر على المذهب، وأما على غيره فيتصور بأن يحكم مخالف بتبعيته لإسلام أحد أقاربه.
ابن عرفة: وكذا يلزم في هبتها إياهم لكبير ولدها الرشيد، وما ذكره من جبر الإنسان على بيع ملكه له نظائر ذكرناها في الكبير.
[وجوب الاحتراز في إخراج المسلم عن الكافر: ]
ولا يكفي إخراج العبد المسلم عن الكافر بكتابة أو رهن؛ لأنه في الأول عبد ما بقي عليه درهم، وقد يعجز فيرق، فيعود الحكم، ولتحقق بقاء الملك في الثاني (1)، وإذا لم يكتف (2) بيعت عليه الكتابة في الأول، وبيع هو في الثاني.
[متطلبات الرهن: ]
وأتى الراهن مكانه برهن ثقة، إن لم يعجل ما رهنه فيه، ومحل الإتيان برهن ثقة مكانه عند ابن محرز: إن علم مرتهنه بإسلامه حين الرهن؛ لدخوله على عدم بقاء هذا بعينه رهنًا، بل يجوز له تعجيل حقه، أو أخذ رهن آخر.
وعند بعض القرويين إن لم يعين الرهن، بأن وقع الدين على رهن
(1) في "ك": الفاني، وما أثبتناه من "م".
(2)
كذا في "ك" و"م 1"، وفي "م": تف.