الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القبول، وهو الجاري على المذهب، أو لا وهو المختار، أو إن طال؟ أقوال.
وعلى الثالث لو دفع في سلعة نودي عليها ثمنًا لم يرضه البائع، ثم لم يزد فيها أحد شيئًا، لزمته بذلك، إن قرب.
[متى يحلف في البيع
؟ ]
وحلف من توجهت عليه اليمين، ممن يريد بيعا أو (1) شراء، ولم يلزمه (2) بيع، وإلا بأن نكل عن اليمين لزم، مثاله: إن قال صاحب سلعة لشخص أبيعكها بكذا بلفظ المضارع، فقال الآخر: أخذته به. أو قال الآخر لصاحبها: أنا اشتريها به بلفظ المضارع، قال: خذها. فقال صاحبها في الأولى: لم أرد البيع. وكذا قال الآخر في الثانية: لم أرد الشراء. ولو كان بلفظ الماضي في الصورتين للزم البيع بغير يمين.
ابن أبي زمنين (3): هذا مذهب ابن القاسم، وطريق فتيان (4)[واللَّه أعلم](5).
تنبيهان:
الأول: هذا حيث لم يتردد الكلام بينهما، وإلا لزم البيع اتفاقًا.
ابن عرفة عن نوازل سحنون عن رواية ابن نافع: من قال لرجل:
(1) في "ك": و.
(2)
في "م": أو يلزمه.
(3)
هو: محمد بن عبد اللَّه بن عيسى المري، أبو عبد اللَّه، المعروف بابن أبي زمنين، (324 - 399 هـ = 936 - 1008 م): من الوعاظ الأدباء من أهل إلبيرة، سكن قرطبة، ثم عاد إلى إلبيرة. له كتب كثيرة منها أصول السنة مطبوع. ينظر: الأعلام (6/ 227).
(4)
هو: فتيان بن أبي السمح، قال عياض في ترتيب المدارك:"قال أبو الحسن الدارقطني وغيره: هو أبو الخيار مصري، يروي عن مالك، وكان من كبراء أصحابه المتعصبين لمذهبه. وكان يخدم ابن القاسم، ولعصبيته نشأت العداوة بين المالكيين والشافعيين، توفي سنة خمس ومائتين، وولد سنة خمسين ومائة".
(5)
ما بين معكوفين غير موجود في "ك".