الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومفهوم كلامه: لو كان الخيار للبائع لم يجز؛ لقوله في النكاح: (ويجوز على عبد تختاره هي لا هو كالبيع).
وفي اشترائه أحدهما على الاختيار لا اللزوم لا يلزمه شيء منهما؛ لانقطاع اختياره بمضي مدة الخيار.
[خيار العيب: ]
ولما انتهى كلامه على خيار التروي أتبعه بخيار العيب، وعبر عنه ابن شاس وابن الحاجب بخيار النقيصة، وحالة المبيع المعتبر نقصها: إما شرط أو عرف، قال: ورد المبيع أي: له رده بعدم مشروط اشترطه المشتري فيه غرض، سواء كان فيه مالية، كاشتراط أن الأمة نهاية في الطبخ، فيجدها على غير ذلك، أو لا مالية فيه، كثيب اشتراها مشترطًا ثيوبتها ليمين أن لا يملك بكرًا أو أن لا يطأ إلا ثيبًا، ويشتريها للوطء، فيجدهما بكرًا، فله ردها، وكذا لو اشتراها على أنها من جنس، فوجدها من آخر أفضل منه.
وإن كان الشرط بمناداة عليها أنها سليمة من كذا، ثم توجد بخلافه، فله الرد، لا إن انتفى الغرض والمالية، فيلغى الشرط، ولا رد كعبد للحراثة، ويشترط أنه غير كاتب، ثم يوجد بخلافه، فلا رد.
تنبيه:
ما قررنا من أن الفاعل راجع للغرض والمالية نحوه للشارح، وقرره البساطي على أن الفاعل الغرض، نظرًا لإفراد ضمير انتفى.
ورد المبيع بما اقتضت العادة السلامة منه عرفًا، مما تكرهه النفوس، كجذام الأب أو الأم وأبنائهما، وسواء كان ما جرت العادة بالسلامة منه كراهة النفوس، كما تقدم، أو كان مؤثرًا في نقص الثمن دون المثمون، كإباق العبد، أو في المثمون دون الثمن كخصائه، أو في التصرف كالعسر.
تنكيت:
قول البساطي: (هو معطوف على ما تقدم) صحيح، وتفسيره، أي:
ورد بعدم شيء جرت العادة بالسلامة منه في البيع صوابه (وجود) بدل (عدم).
ولما كان تنزيل بعض الجزئيات على القاعدة قد يخفى، ذكر أمثلة ذلك؛ لدفع ذلك الخفاء، فقال: كعور، وهو معروف.
وقطع لعضو، ولو في أصبع.
وخصاء، وإن زاد في الثمن؛ لأنه معنى غير شرعي، كالغناء في الأمة، وهو بالمد والقصر: السماع.
واستحاضة في فارهة أو وخش (1).
ورفع حيضة استبراء؛ إذ أتي من ذلك ما فيه ضرر، وفي المدونة الشهران كثير، وارتفاع حيض الشابة، ولو وخشا.
وبعيب زنا طوعًا أو غصبًا.
وله الرد بعيب عسر بفتحتين، وهو البطش باليسرى دون اليمنى: ذكرًا كان أو أنثى، علياءً أو وخشا.
وشرب لمسكر.
وبخر بفم أو فرج، قاله المتيطي في وخش أو رائعة.
وزعر، وهو: عدم نبات شعر العانة.
سحنون: لأن الشعر يشد الفرج، وعدمه يرخيه.
وزيادة سن لذكر أو انثى، عليّ أو وخش، بمقدم الفم أو غيره.
البساطي: يريد إذا كان على الأسنان، أما في موضع من الحنك لا يضر الأسنان فلا.
(1) قال في تاج العروس (17/ 446): "قال الليث: الوخش: رذال الناس وسقاطهم وصغارهم، يكون للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، يقال: رجل*! وخش، وامرأة *! وخش، وقوم وخش".
وظفر بالتحريك: جُليدة تغشى العين نابتة من الجانب الذي يلي الأنف على بياض العين إلى سوادها.
ابن القاسم: والشعر في العين.
وبسبب عجر فسره في توضيحه بكبر البطن، وابن عرفة بالعقدة على ظهر الكف أو غيره من الجسد.
وبجر بالتحريك، وفسره ابن عرفة بأنه نفخ كالعجرة، إلا أن البجرة لينة من نفخ ليس بزائد، والسلعة نفخ زائد نات متفاحش أثره.
وفي الشامل: بما ينعقد في ظاهر البطن، ويطلق العجر والبجر على العيوب، كما في حديث أم زرع (2).
(1) ولفظه: "اجتمع إحدى عشرة امرأة في الجاهلية، فتعاقدن أن يتصادقن بينهن، ولا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئًا:
فقالت الأولى: زوجي لحم جمل، غث على رأس جبل وعر: لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل.
قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إنى أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره.
قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق.
قالت الرابعة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف، ليعلم البث.
قالت الخامسة: زوجي عياياء طباقاء، كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلالك.
قالت السادسة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة.
قالت السابعة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد.
قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، وأنا أغلبه، والناس يغلب.
قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد.
قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك مالك خير من ذلك، له إبل قليلات المسارح، كثيرات المبارك، وإذا سمعن صوت المزاهر أيقن أنهن هوالك.
قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلى أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلى نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلنى في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح أم أبي =