الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأفهم التأنيث أن الواحدة ليست عيبًا في الذكر، وهو كذلك، ولو في مقدم الفم.
تنبيه:
عدل عن قول ابن الحاجب: (وسقوط ضرسين، والواحد من العلي) لتعقبه له بوجهين:
أحدهما: تخصيص الأضراس.
ثانيهما: عمومه في العبد والأمة، وهو خاص بالأمة.
وله الرد بوجود شيب بها فقط، أي: الشابة الرائعة، ولو قل الشيب.
ومفهوم (فقط): أنه ليس عيبًا في غيرها، ولو كثر، وهو ظاهر المدونة.
وله الرد باطلاعه على جعودته بأن يكون غير مؤجل، وصهوبته وهو ميلة للحمرة في الرائعة.
وله الرد في رقيق اطلع على كونه ولد زنا: ذكرًا أو أنثى، ولو كان وخشًا، وأشار بـ (لو) للخلاف فيه.
وله الرد باطلاعه على بول في فرش عند النوم في وقت ينكر، بأن فارق حد الصغر، إن ثبت ببينة، إن كان يبول عند البائع، وإلا بأن لم يثبت حلف بائع الأمة إن أنكر بائعها بولها عنده، إن أقرت أي: وصدقت عند غيره، أي: غير المشتري، وبالت.
وكذا الذكر، ويقبل في ذلك خبر الرجال والنساء، ولا يحلف المبتاع بائعه على علمه بمجرد دعواه.
وله الرد باطلاعه على تخنث عبد، سواء اشتهر بذلك أم لا، وباطلاعه على فحولة أمة، أي: تذكير كلامها، إن اشتهرت بها.
واختلف هل المراد بالتخنث هو الفعل، بأن يؤتى الذكر، وتفعل
الأنثى فعل شرار النساء (1)، وإليه ذهب عبد الحق، وأما الكلام فلا رد به، أو المراد التشبه في الأخلاق والكلام والتمايل، بأن يكسر العبد معاطفه، ويؤنث كلامه كالنساء، لا فعل الفاحشة، وإليه ذهب أبو محمد؟ تأويلان في قولها:"ويرد العبد إن وجد مخنثًا، وكذا الأمة المذكرة".
وخص الاشتهار بالأنثى، ولم يعتبر ما في الواضحة من كونه قيل أفيهما، وإن اختصر بعضهم المدونة عليه، وإطلاقه يعم العلية والوخش.
عياض: ينبغي أن يقيد بالوخش، وأما العلية فالتشبه فيها عيب؛ إذ المراد فيها التأنيث.
وله الرد بإطلاعه على قلف ذكر مسلم أي عدم ختانه عدم وخفاض أنثى.
والقلف: بفتح القاف واللام ويقال بالغين المعجمة بدل القاف.
مولد كل منهما ببلد الإسلام، أو طويل الإقامة بين المسلمين، إذا فات وقت ذلك منهما، وإطلاقه يعم الوخش وغيره.
وقيل عيب في الرفيع.
وله الرد باطلاعه على ختن مجلوبهما، ابن حبيب: ختانه وخفاضها إن كانا مجلوبين عيب.
وله الرد في كبيع بعهدة، أي: عهدة الإسلام، ما اشتراه البائع ببراءة؛ لأنه كعيب كتمه؛ لأنه يقول: لو علمت أنك ابتعته على البراءة لم اشتره منك.
ولعله أدخل بالكاف ما إذا باع ما اشتراه من ميراث، وكذا إذا باع ما وُهب له، ولم يبين، وباع على أنه ما اشتراه.
(1) في "ك": الناس.