الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبيعات، فقال: وحرم في نقد ذهب أو فضة وفي طعام ربوي ربا فضل، وهو: الزيادة، فلا يباع نوع من النقود والطعام الربوي بأزيد من نوعه، ويباع بأزيد منه من غيره.
وحرم في نقد وطعام ربا نساءة ممدود مهموز: التأخير: سواء اتفق ضرب نوعه من النقد أو الطعام أو اختلف.
القرافي: "دخل بالنساء في النقدين المتماثلين؛ لأن للأجل حصة من التعجيل، فيصير بعض المعجل قبالة كل المؤجل" انتهى.
تنبيه:
لا يختص ربا النساء بالربوي من الطعام، بل يحرم في الطعامين ربويين كانا أو لا، وإنما ترك ذلك اتكالًا على ما سيأتي.
وأجاب البساطي عما أورده الشارح من أن ظاهر كلام المؤلف من أن ربا الفضل يدخل النقد مطلقًا والطعام مطلقًا، وليس كذلك، وإنما يدخل فيما يتخذ جنسه منهما، نعم، ربا الفضل لا يختص بالنقدين، بأن هذا كالترجمة لما بعده.
تذييل:
اختلف في علة الربا في النقود: فقيل: مطلق الثمنية من غير قيد بالغلة، وعليه فيدخل الربا في الفلوس.
وقيل: الغلبة في الثمنية، أي: كون أصل الأثمان غالبًا، فتخرج الفلوس.
وقيل: الربا في النقد غير معلل، بل تعبد. وأنكره المازري.
[الصرف: ]
وبدأ بالكلام على الصرف، وهو كما قال ابن عرفة: بيع الذهب بالفضة، أو أحدهما بفلوس.
ولما كان لا بد فيه من قبل المماثلة بين الشيئين، فقال: لا دينار
ودرهم بدينار ودرهم مثلهما؛ لعدم تحقق المماثلة باحتمال كثرة الرغبة في أحد الدينارين أو الدرهمين، فيقابله من الجهة الأخرى أكثر من دينار أو درهم، فتقع المفاضلة؛ إذ الجهل بالتماثل كتحقق التفاضل.
أو غيره أي: الدينار أو الدرهم كشاة مثلًا مع الدينار أو الدرهم بمثلهما، كذا عند البساطي عطف غيره بأو، وعند الشارح بالواو، وهي بمعنى أو، لقوله بمثلهما.
ولما ذكر ربا الفضل أتبعه بربا النساء، فقال: وحرم مؤخر، ولو كان زمن التأخير قريبًا، وهو المشهور، ومقابله جواز القريب في الغيبة، وله أشار بالواو.
أو مؤخر، ولو كان التأخير غلبة المناجرة، كالاختيار.
البساطي: وهو ظاهر المذهب، وسواء كانت الغلبة منهما، أو من أحدهما، وإليه ذهب اللخمي، واختاره القاضي أبو بكر.
وأشار بالمبالغة لمقابل ظاهر المذهب، وهو لمالك، أن الغلبة لا تضر، ولمقابل اختيار القاضي أبي بكر لا تضر في الصورتين.
أو عقد الصرف، ووكل غيره في القبض، وهذا حاضر أو غائب حرم، وهو ظاهر في أن شرط صحة الصرف أن يكون العاقد هو القابض، وهو الذي أضافة بعض الأشياخ لابن القاسم.
أو غاب نقد أحدهما عن مجلس الصرف وطال، كما لو كان نقده بداره أو حانوته.
واحترز بقوله: (طال) عما لو لم يطل، كما لو أدخله الصيرفي في تابوته أو خلطه، ثم أخرج الدراهم، فإنه لا يحرم، بل يكره، وهو مذهب المدونة.
أو غاب نقداهما معًا؛ فإنه يحرم؛ إذ هو مظنة الطول، أو بمواعدة على الصرف، كاذهب بنا إلى السوق بدراهمك، فإن كانت جيادًا أخذتها