الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بيع غائب: ]
وجاز بيع غائب ولو بلا وصف للمبيع، ولم يذكر جنسه ولا نوعه، كما سيأتي في التولية، إن وقع المبيع للمشتري على خياره بالرؤية للمبيع؛ لأن خياره يدفع ضرره.
ومفهومه: إن وقع على السكون أو اللزوم لم يجز، وهو كذلك، أي: ويكون فاسدًا.
وأشار بـ (لو) لقول صاحب المقدمات في غرر المدونة ما يدل على أنه لا بد من الوصف، الذي يحتمله القياس، وشهره صاحب المعتمد.
أو على يوم، ابن راشد (1): وجاز في المشهور على مسافة يوم.
ومنعه محمد، فهو معطوف على ما في حيز (لو) من الخلاف.
واختلف الشارحان في حل هذا المحل، فحمله الشارح على قول المدونة:"من باع عروضًا أو حيوانًا أو رقيقًا أو طعامًا أو ثيابًا بعينها حاضرة، أو غائبة، قريبة الغيبة مثل يوم أو يومين جاز"، لكنه لم يذكر إلا منع الوصف أو الرؤية لقوله بعينها.
وقال البساطي: يخلف وقوع البيع على الخباء بالرؤية، كون المبيع قريب الغيبة، كمسافة يوم أو يومين.
أو وصفه غير بائعه، يحتمل أنه يشترط في المبيع على الصفة: أن يصفه غير بائعه؛ إذ لا يوثق بوصف البائع؛ خوف اتفاق سلعته، وهو
(1) هو: العالم الفقيه واللغوي النبيه، محمد بن عبد اللَّه بن راشد، البكري نسبًا، القفصي بلدًا، نزيل تونس، أبو عبد اللَّه، المعروف بابن راشد، (000 - 736 هـ = 000 - 1336 م)، ولد بقفصة، وتعلم بها وبتونس وبالاسكندرية والقاهرة. وحج سنة 680 وولي القضاء ببلده مدة، وعزل، وتوفي بتونس.
له تآليف، منها (لباب اللباب) في فروع المالكية، و (الشهاب الثاقب) في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي، و (المذهب في ضبط قواعد المذهب) ستة أجزاء، قيل: إنه ليس للمالكية مثله. ينظر: الأعلام (6/ 234).
مذهب: الموازية، والعتبية (1)، كذا في التوضيح، وعليه قرره الشارحان.
ويحتمل عطفه على الجائز، وهو قوله: على يوم، أي: يجوز في بيع الغائب على الصفة أن يصفه غير بائعه، لا أنه يشترط ذلك؛ لقوله في توضيحه: لا يشترط في جواز البيع على الصفة أن يصفه غير بائعه على ظاهر المذهب، وبه العمل، إن لم يبعد هذا الغائب جدًا، فإن بعد كخراسان من إفريقية لم يجز؛ للغرر، وهذا شرط ثان لجواز بيع الغائب.
وأشار لشرط ثالث كما في توضيحه بقوله: ولم تمكن رؤيته بلا مشقة، أي: بحيث يكون قريبًا جدًا؛ لأن العدول عن الرؤية مع إمكانها إلى الوصف غرر.
قال ابن الحاجب وهو الأشهر.
وجاز النقد فيه، [أي: الغائب غير العقار بغير شرط، وأما مع الشرط فلا يجوز.
وجاز مع الشرط في العقار] (2) قرب أو بعد؛ للأمن من تغييره، وإنما منع النقد مع الشرط في غير العقار لتردد المنقود بين الثمنية والسلفية، وهو جهل في الثمن.
وضمنه المشتري أي: ضمن العقار بالعقد بعُد مكانه أو قرب، وقول الشارح:(هذا في البعيد، وأما من قرب من ذلك فمصيبته من بائعه) غير ظاهر، انظر المناقشة معه في الكبير.
وجاز اشتراط النقد في غيره أي: الغائب، أي: غير العقار، إن قرب
(1) العتبية هي كتاب وضعه محمد بن أحمد بن عبد العزيز الأموي القرطبي الأندلسي، أبو عبد اللَّه، (000 - 255 هـ = 000 - 869 م)، فقيه مالكي، نسبته إلى عتبة بن أبي سفيان بن حرب، جالولاء. له تصانيف، منها "المستخرجة العتبية على الموطأ - خ" في فقه مالك و"كراء الدور والارضين - خ" توفي بالاندلس. ينظر: الأعلام (5/ 307 - 308).
(2)
ما بين معكوفين ساقط من "م".