الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا إن كان الحيوان حاصلا بكضربة، لإمكان الزوال بالمعالجة دون الأولين، ويعمل بالعهدتين إن شرطا في المبيع، أو اعتيدا بين الناس عند المصريين (1)، وروى المدنيون العمل بهما مطلقًا، ويحمل الإمام الناس على العمل بهما، وإن لم يعرفوهما، وعلى رواية المصريين يستحب الحمل عليهما.
وللمشتري إسقاطهما إن وقع العقد عليهما بشرط أو عادة؛ لأنه حق له، وليس ذلك للبائع بعد العقد، وأما قبله فله ذلك، واللَّه أعلم.
تنبيه:
لو أسقط حقه في أثناء عهدة الثلاث، ثم اطلع على عيب [حادث قبل الإسقاط، قال ابن عبد السلام: حكم من أطلع على عيب](2) قديم له الرد به، ولا يكون بإسقاط حقه في باقي العهدة مسقطا لما مضى منها.
والعيب المحتمل حدوثه بعدهما، أي: بعد انقضاء زمن العهدتين منه، أي: من المشتري.
ابن الحاجب: على الأصح.
واقتصر عليه هنا، مع تعقبه له في توضيحه، واستثنى بعض أهل المذهب مسائل لا عهدة فيها.
المتيطي: وهي إحدى وعشرون مسألة على المشهور.
ومثله في التوضيح، وعدها البساطي عشرين؛ لإدخاله السفيه في كالمفلس، ودرج هنا على ذلك، فقال: لا في رقيق منكح به؛ لأن طريقه المكارمة، أو مخالع به؛ لأن طريقه المناجزة، لأنه لما جاز وقوعه مجانًا، جاز بعوض فيه غرر.
أو مصالح به في دم عمد؛ لاقتضائه المناجزة، أو مسلم فيه، بأن
(1) في "ك": المصري.
(2)
ما بين معكوفين ساقط من "ك".