الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: مذهب النسخ:
ذهب الطحاوي إلى أن ما جاء في حديث عمران منسوخ بما جاء من الأحاديث في إباحة الرقى واستدل على ذلك بما يلي:
1 -
الأحاديث التي فيها لفظة "رخص" فإنه لمَّا ذكر حديث "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمة" قال: "فهذا فيه دليل على أنه كان بعد النهى لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور"
(25)
.
2 -
الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الرقى ثم أجازها ومن ذلك:
حديث جابر رضى الله عنه قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نَهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال:"من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل "
(26)
.
- وفي طريق آخر قال: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو ابن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بِها من العقرب فقالوا: وإنك نَهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال:"ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه"
(27)
.
قال الطحاوي بعد سياقه لهذه الأحاديث وغيرها: "فثبت بما ذكرنا أن ما رُوي في إباحة الرقى ناسخ لما رُوي في النهى عنها"
(28)
.
* * *
(25)
شرح معاني الآثار (4/ 328).
(26)
سبق تخريجه ص (147).
(27)
سبق تخريجه ص (147).
(28)
شرح معاني الآثار (4/ 328).