الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكىُّ العضو إذا قُطع .. وهذا هو الكي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن فيه الشفاء"
(5)
.
وإلى هذا المسلك ذهب الطحاوي أيضًا، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر:" .. أو لذعة نار توافق الداء" فقال: "فإذا كان في هذا الحديث أن لذعة النار التي توافق الداء مباحة -والكى مكروه، وكانت اللذعة بالنار كيَّة- ثبت أن الكى الذي يوافق الداء مباح، وأن الكي الذي لا يوافق الداء مكروه"
(6)
.
المسلك الثاني:
ما ذهب إليه ابن عبد البر وهو أن الكي مباح، وأما أحاديث النهي فتُحمل على أفضلية ترك الكي ثقة بالله وتوكلًا عليه ويقينًا بما عنده.
قال رحمه الله: "فمن ترك الكي ثقة بالله وتوكلًا عليه كان أفضل، لأن هذه منْزلة يقين صحيح وتلك منزلة رخصة وإباحة"
(7)
.
المسلك الثالث:
ما ذهب إليه الخطابي من أن الكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه، وأما أحاديث النهى فقد أورد ثلاث احتمالات لها.
فقال رحمه الله: "وأما حديث عمران بن حصين في النهي عن الكى
(8)
(5)
تأويل مختلف الحديث ص (306).
(6)
شرح معاني الآثار (4/ 322).
(7)
التمهيد (24/ 65) وانظر (24/ 63).
(8)
ونصه: "نَهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الكى، فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا" أخرجه أبو داود (عون 10/ 246) ح (3859)، والترمذي (تحفة 6/ 204) ح (2123) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده (5/ 589) ح (19330). والحاكم في مستدركه (4/ 238) ح (7491) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (13/ 445) ح (6081)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 733) ح (3274) وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان.