الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث الترجيح
الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن الشؤم شؤمان:
أحدهما محرم: وهو ما كان يعتقده أهل الجاهلية فيما يتطيرون به، ومن سماته:
1 -
أنه يكون قبل إقدامهم على الشىء، وقد يكون بعده لكن عند حصول أدنى ضرر منه.
2 -
أنَّهم يعتقدون في المتطير منه أنه مؤثر بذاته وأنه سبب في جلب النفع ودفع الضر، وبالتالي فإنه يصدهم عما همُّوا به ويردهم عمَّا قصدوه ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك كما في حديث ابن مسعود:"الطيرة شرك .. "
(1)
.
وسبب كونِها من الشرك أنهم اعتقدوا ما ليس سببًا لا شرعيًّا ولا قدريًّا سببًا قي جلب النفع ودفع الضر، وهذا شرك أصغر.
فإن اعتقدوا أن التطير سبب مؤثر بذاته مستقل بالنفع والضر عن مشيئة الله وإرادته فهو شرك أكبر
(2)
.
قال في عون المعبود: ""الطيرة شرك" أي لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرًّا، فإذا عملوا بموجبها فكأنّهم أشركوا بالله في ذلك ويسمى شركًا خفيًّا.
(1)
سبق تخريجه ص (109).
(2)
انظر: القول السديد للسعدى ص 18، والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (1/ 159).
ومن اعتقد أن شيئًا سوى الله ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك شركًا جليًّا.
وقال القاضى: إنما سماها شركًا لأنَّهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببًا مؤثرًا في حصول المكروه وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفى فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء اعتقاد"
(3)
.
وقال النووي مبينًا سبب كون الطيرة من الشرك: "لأنَّهم جعلوا لها -أي الطيرة- أثرًا في الفعل والايجاد"
(4)
.
ومن شواهد تطير أهل الجاهلية ما جاء في أشعارهم ومن ذلك: -
1 -
قول النابغة الذبياني:
زعم البوارح أن رحلتنا غدًا
…
وبذاك خبرنا الغداف الأسود
(5)
2 -
وقول عنترة:
ظعن الذين فراقهم أتوقع
…
وجرى ببينهم الغراب الأبقع
(6)
3 -
وقول علقمة:
ومن تعرض للغربان يزجرها
…
على سلامته لابد مشؤم
(7)
وثانيهما: الشؤم المثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يجده الإنسان في نفسه من الكراهة لهذه الأشياء عند حصول الضرر منها أو فيها، ومن سماته:
1 -
أنه لا يكون إلا بعد وقوع الضرر وتكرره من الشىء المتشائم منه
(3)
عون المعبود (10/ 288).
(4)
مسلم بشرح النووي (14/ 471).
(5)
ديوان النابغة ص (105)، وانظر الحيوان للجاحظ (3/ 442).
(6)
ديوان عنترة ص (103)، وانظر الحيوان للجاحظ (3/ 442).
(7)
ديوان علقمة ص (67)، وانظر الحيوان للجاحظ (3/ 449).
فإذا تضرر الإنسان من شىء أبيح له تركه، بل قد يجب ذلك.
2 -
أنه يكون لصفة مذمومة موجودة في الشىء، بخلاف التطير الممنوع فإنه يكون لسبب خارج عن الشيء غالبًا، كمن ترك السفر لا لشيء في السفر وإنما لأنه رأى طيرًا فتشاءم منه فهذا الترك ممنوع وأما الأول فمباح.
3 -
أن الأثر المترتب على التشاؤم من هذه الأشياء هو تركها ومفارقتها مع اعتقاد أن الله تعالى هو الخالق الفعَّال لما يريد بيده النفع والضر سبحانه، وأن هذه الأشياء ليس لها بنفسها تأثير، وإنما شؤمها ويمنها ما يقدره الله تعالى فيها من الخير والشر، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:"الشؤم في ثلاث" لأن "في" للظرفية كما هو معلوم.
كما يدل عليه أيضًا حديث أنس رضى الله عنه قال: قال رجل
(8)
: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقلَّ فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذروها ذميمة"
(9)
.
فإنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحول عنها لِما رأى فيهم من الكراهة لها ووقوع الضرر وتكرره فيها مما نتج عنه استثقالهم لها، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحول ليزول ما في نفوسهم من الكراهة، لا لأجل أَنَّها سبب في ذلك.
(8)
وفي بعض الروايات "امرأة"، كما عند مالك.
(9)
أخرجه أبو داود (عون 10/ 300)، ح (3917)، ومالك في الموطأ (2/ 972)، والبخاري في الأدب المفرد (918)، وعبد الرزاق في مصنفه (10/ 407)، ح (1926) وابن عبد البر في التمهيد (24/ 68) وقال: هذا محفوظ من وجوه منها حديث أنس.
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 743)، ح (3322)، وكذلك حسن إسناده شعيب الأرنووط في تحقيقه لشرح السنة (12/ 179).