الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول السادس:
التوقف
(82)
وتوكيل علمهم إلى الله تعالى فلا يشهد لهم بجنة ولا نار، وربما عبر بعضهم عن ذلك بقوله: إنَّهم في المشيئة.
وإلى هذا ذهب جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهوية وأكثر أصحاب مالك
(83)
، واختاره أبو بكر بن الأثرم
(84)
والبغوي
(85)
وهو ظاهر كلام الشوكاني
(86)
.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 -
حديث أبي هريرة وابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن أولاد المشركين فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين"
(87)
.
2 -
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى علىَّ زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين، حتى حدثنى فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عنهم فقال:"الله أعلم بما كانوا عاملين" قال: فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولي
(88)
.
3 -
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه: "إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكًا يقول: يا ربِّ نطفة، يا ربِّ علقة، يا ربِّ مضغة،
(82)
وليس المراد بالتوقف هنا: التوقف في اصطلاح الأصوليين، انظر: التعليق ص (511).
(83)
انظر التمهيد (18/ 111، 112).
(84)
انظر: كشف المشكل لابن الجوزي (2/ 366).
(85)
انظر شرح السنة (1/ 155).
(86)
انظر: نيل الأوطار (7/ 237).
(87)
تقدم تخريجهما ص (509).
(88)
أخرجه أحمد في المسند (6/ 70) ح (20174) وابن أبي عاصم في السنة (95) ح (214) وابن عبد البر في التمهيد (18/ 105) وقال الهيثمي في المجمع (7/ 218): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" وقال الألباني في تخريج السنة: "إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم".