الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولًا: مذهب الجمع:
وإليه ذهب جمهور أهل العلم ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على عدة مسالك إليك بيانُها:
المسلك الأول:
أن هذا الحديث -وهو حديث تعذيب الميت ببكاء الحى- محمول على من أوصى بأن يُبكى عليه ويُناح عليه بعد موته كما كان أهل الجاهلية يفعلون، قال أحدهم:
فإن مت فانعيني بما أنا أهله
…
وشُقى عليَّ الجيب يا ابنة معبدِ
(12)
قالوا: فإذا عُذب على ذلك فإنما عُذب بذنبه لأنه هو المتسبب في ذلك، وإلى هذا المسلك ذهب المزني وإبراهيم الحربي وبعض الشافعية
(13)
والنووي ونسبه للجمهور
(14)
.
المسلك الثاني:
أن الحديث محمول على من أهمل نَهى أهله عن ذلك مع علمه أن لهم في ذلك عادة أو ظن أنَّهم يفعلون ذلك.
وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بترك النياحة إذا علم أو ظن منهم ذلك
(15)
.
قالوا: وإذا عُذب على ذلك فإنما عُذب بفعل نفسه لأنه فرط في نهيهم.
قال ابن المرابط: "إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح وعرف أن
(12)
القائل هو: طرفة بن العبد. انظر ديوان طرفة (39).
(13)
انظر فتح الباري (3/ 154) مجموع الفتاوى (24/ 370).
(14)
انظر مسلم بشرح النووى (6/ 482، 483، 484) وانظر هذا القول في معالم السنن (1/ 264) كشف المشكل (1/ 57) المفهم (2/ 582) التذكرة للقرطبي (167) شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور للسيوطى (385) نيل الأوطار (4/ 126).
(15)
انظر مسلم بشرح النووي (6/ 483) شرح الصدور (385).