الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. وإلى هذا جنح البغوي
(24)
والمازري
(25)
واحتمله الخطابي
(26)
والبيهقي
(27)
والقرطبي
(28)
وقال عنه النووي: إنه الجواب المرضى
(29)
وقوَّاه الحافظ ابن حجر
(30)
.
المسلك الثاني:
أنه عليه الصلاة والسلام أضمر فيه اسم الله كأنه قال: أفلح ورب أبيه. والنهي إنما ورد فيمن لم يضمر ذلك بل قصد تعظيم أبيه على عادة العرب
(31)
. ذكره الخطابىِ
(32)
واحتمله البيهقي
(33)
.
المسلك الثالث:
أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التوكيد للكلام لا على سبيل القسم، والعرب تطلق هذا اللفظ فى كلامها على ضربين:
أحدهما: على وجه التعظيم.
والآخر: على سبيل تأكيد الكلام وتقويته دون القسم.
والنهى إنما وقع عنه إذا كان على سبيل التعظيم.
ومن أمثلة ما وقع فِى كلامهم على سبيل التأكيد دون التعظيم قول الشاعر:
(24)
انظر: شرح السنة (10/ 6).
(25)
انظر: المعلم (2/ 240).
(26)
انظر: معالم السنن (1/ 105).
(27)
انظر: السنن الكبرى (10/ 29).
(28)
انظر: المفهم (1/ 160)، (4/ 622).
(29)
انظر: مسلم بشرح النووي (1/ 282).
(30)
انظر: الفتح (1/ 108).
(31)
انظر: شرح السنة (10/ 7) طرح التثريب (7/ 144) فتح الباري (1/ 107)(11/ 534).
(32)
انظر: معالم السنن (1/ 105).
(33)
انظر: السنن الكبرى (10/ 29).