الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زاد النسائي في رواية: " نذر أن يمشي إلى بيت الله ".
وأخرج أبو داود بإسناد صحيح (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من نذر نذرا لم يسمه؛ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه؛ فكفارته كفارة يمين ".
وأخرجه أيضا ابن ماجه، وزاد:" من نذر نذرا أطاقه فليف به ".
ومن ذلك: أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب؛ كما في " الصحيحين " من حديث عقبة بن عامر.
وفي " مسند أحمد "، و " سنن أبي داود " من حديث ابن عباس.
وفي " مسند أحمد " من حديث عقبة بن عامر.
قلت: ذهب أبو حنيفة والشافعي - في أصح قوليه - إلى أن عليه دم شاة.
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط - لحديث أنس - في مثل هذه الصورة، ولم يذكر هديا ولا قضاء.
(
[تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية، أو نذر فيما لا يطيقه] :)
(ومن نذر نذرا لم يسمه، أو كان معصية، أو لا يطيقه؛ فعليه كفارة
(1) • هو كما قال، وهو حديث ابن عباس الذي عزاه الشارح آنفا (ص) لمسلم خطأ. ثم تبين أنه معلول بالوقف:" الإرواء "(8 / 210) . (ن)
يمين) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه، والترمذي - وصححه (1)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين ".
وهو في " صحيح مسلم " دون قوله: " إذا لم يسمه ".
وقد تقدم حديث ابن عباس - قريبا - فيمن نذر نذرا لم يسمه.
وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" من نذر نذرا في معصية؛ فكفارته كفارة يمين "، كذا نسبه صاحب " المنتقى " إلى مسلم (2) ؛ وفيه نظر.
وهو عند أبي داود، وابن ماجه، وأحمد.
وأخرج أحمد، وأهل " السنن ": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين "، وفي إسناده مقال (3) .
(1) الترمذي (2 / 368) - من طريق أبي الخير -، وابن ماجه (1 / 653) ، وكذا البيهقي (/ 45 10) - من طريق خالد بن يزيد -، كلاهما عن عقبة.
وفيه - عندهما - إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف، وعند الترمذي أبو بكر بن عياش وفيه ضعف.
لكن يشهد له حديث ابن عباس المتقدم قريبا. (ن)
(2)
• كذا قال! وهو وهم منه، أو من ناسخ نسخته من " المنتقى "؛ فإنما عزاه - في نسختنا التي عليها شرح الشوكاني - (8 / 203) لأبي داود فقط. (ن)
(3)
• قلت: لكن رواه الطحاوي من طريق أخرى، ليس فيه المقال المشار إليه؛ وإسناده صحيح كما سبق منا.
ورواه أحمد (6 / 247) من طريق ثالثة: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ وهو صحيح أيضا، وهي غير طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة التي أعلت بالانقطاع، وقد ساقها أحمد قبيل هذه الطريق؛ فكأنه رحمه الله عقبها بهذه؛ ليشير إلى تقويتها.
ثم وجدت له متابعا عن أبي سلمة؛ أخرجه الطيالسي (1 / 248) : حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عنها ".
وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن ابن أبي كثير مدلس، وقد عنعنه (ن) .