الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مستنداتها، ومجرد اجتهاد فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة على أحد، وكذلك اجتهاد جماعة منهم لم يبلغوا حد الإجماع.
(4 -
[للجد مع من لا يسقطه] :)
(وهو للجد مع من لا يسقطه) ؛ لحديث عمران بن حصين: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابن ابني مات؛ فما لي من ميراثه؟ قال: " لك السدس "، فلما أدبر دعاه، قال:" لك سدس آخر "، فلما أدبر دعاه، فقال:" إن السدس الآخر طعمة "(1) .
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي - وصححه -.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن الحسن: أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد؟ فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ فما تعني إذن؟ !
وهو منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر (2) .
وقد أخرج البخاري ومسلم في " صحيحيهما " حديث الحسن عن معقل.
وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا، ورويت عنهم قضايا متعددة.
(1) ضعفه شيخنا في تعليقه على " المشكاة "(3060) .
(2)
وهو حديث حسن؛ كما في " صحيح سنن ابن ماجه "(2 / 114 - 115) لشيخنا.