الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من كونها على النصف من دية المسلم.
وعند الترمذي: " عقل الكافر نصف عقل المؤمن ".
قال ابن القيم: " هذا حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث ".
وعند أبي داود: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ: النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين، وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية ". انتهى.
(
[مقدار دية المرأة، ودية أطرافها] :)
(ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" عقل المرأة مثل عقل الرجل؛ حتى يبلغ الثلث من ديته " أخرجه النسائي (1) ، والدارقطني، وصححه ابن خزيمة.
(1) • في " سننه "(2 / 248) ، والدارقطني (ص 327) ؛ من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب
…
به.
وهذا سند ضعيف؛ ابن جريج مدلس، وقد عنعنه، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين، وهذه منها؛ كما في " نصب الراية "(4 / 364) ؛ فلا أدري ما وجه تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث؟ !
لكن أخرج البيهقي (8 / 96) معناه عن زيد بن ثابت من قوله؛ وسنده صحيح؛ لولا أن الشعبي لم يسمع من زيد. (ن)
قلت: وقد ضعفه شيخنا في " الإرواء "(2254) .
وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" دية المرأة نصف دية الرجل "؛ قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله (1) .
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي، أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل (2) .
وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر.
وقد أفاد الحديث المذكور: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن أرشها (3) إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل، وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف.
وأخرج مالك في " الموطأ "، والبيهقي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: فكم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي! (4)
(1) انظر - لزاما - " الإرواء "(2252) لشيخنا.
(2)
• وهو منقطع كما قال البيهقي (8 / 96) .
ولكن رواه أيضا من طريق الشعبي، عن علي، وقال:" وهذا يؤكد رواية إبراهيم ".
قلت: ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم يسمع من علي. (ن)
(3)
قال أبو منصور: أصل الأرش الخدش، ثم قيل لما يؤخذ دية لها: أرش؛ نقله في " اللسان ". (ش)
(4)
• قلت: وسنده صحيح؛ ثم هو موقوف على الراجح من علم الأصول. (ن)