الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يسمع ممن قبله -؛ فهو الزنديق.
وكذلك من قال في الشيخين أبي بكر وعمر - مثلا -: ليسا من أهل الجنة؛ مع تواتر الحديث في بشارتهما، أو قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، ولكن معنى هذا الكلام: أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي، وأما معنى النبوة - وهو كون الإنسان مبعوثا من الله - تعالى - إلى الخلق، مفترض الطاعة - معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطإ فيما يرى -؛ فهو موجود في الأئمة بعده؛ فذلك هو الزنديق.
وقد اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا المجرى، والله - تعالى - أعلم ". اه.
(
[متى يقام حد القتل على المستحقين
؟] :)
(بعد استتابتهم) ؛ لحديث جابر عند الدارقطني، والبيهقي: أن امرأة - يقال لها: أم مروان - ارتدت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام؛ فإن تابت وإلا قتلت.
وله طريقان (1) ضعفهما ابن حجر.
(1) • أخرجهما البيهقي (8 / 203)، وضعف الطريق الأول بقوله:" فيه بعض من يجهل "، وفي الطريق الأخرى معمر بن بكار السعدي، قال الذهبي:" صويلح "، قال العقيلي:" في حديثه وهم، ولا يتابع على أكثره "، قال الحافظ: " وذكر ابن أبي حاتم [فلم يذكر فيه جرحا، وذكره] في الثقات.
قلت: فمثله حسن الحديث عند المتابعة كما هنا.
ويشهد له حديث عائشة الآتي بعده، وعليه عمل الصحابة، قال ابن عبد البر:" لا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد ".
وقد ساق بعض الآثار عنهم في ذلك البيهقي، فتراجع. (ن)
وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت.
وأخرج أبو الشيخ في " كتاب الحدود " عن جابر: أنه صلى الله عليه وسلم استتاب رجلا أربع مرات؛ وفي إسناده العلاء بن هلال، وهو متروك.
وأخرجه البيهقي من وجه آخر.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي: أن أبا بكر استتاب امرأة - يقال لها: أم قرفة -، كفرت بعد إسلامها، فلم تتب؛ فقتلها.
قال ابن حجر: وفي السير: أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أم قرفة (1) يوم قريظة، وهي غير تلك.
وأخرج مالك في " الموطأ "(2)، والشافعي: أن رجلا قدم على عمر بن
(1) أم قرفة؛ في " الزرقاني على المواهب ": " بكسر القاف، وسكون الراء، وتاء التأنيث ". (ش)
(2)
• (2 / 211) ، وعنه الشافعي (2 / 281 - 282) ؛ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل
…
ومحمد بن عبد الله - هذا - أورده ابن أبي حاتم (2 / 2 / 300) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وأما ابنه عبد الرحمن؛ فروى (2 / 2 / 281) عن ابن معين أنه ثقة، ولم يوردهما السيوطي في " إسعاف المبطإ برجال الموطإ "؛ وله من هذا القبيل الشيء الكثير {
وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق مالك، ثم روى (8 / 207) قصته في جماعة ارتدوا فقتلوا، فاسترجع عمر، فقيل له: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟} قال: نعم، كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام فإن أبوا استودعناهم السجن.
وسنده حسن. (ن)
الخطاب من قبل أبي موسى، فسأله عن الناس؟ فأخبره، فقال: هل من مغربة خبر (1) ؟ قال: نعم؛ رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا؛ واستتبتموه؟ {لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم} إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني.
وقد اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة؛ ثم كيفيتها.
والظاهر: أنه يجب تقديم الدعاء إلى الإسلام قبل السيف؛ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الشرك، ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصال، ولا يقاتلهم حتى يدعوهم.
فهذا ثبت في كل كافر، فيقال للمرتد: إن رجعت إلى الإسلام؛ وإلا قتلناك، وللساحر، والكاهن، والساب لله، أو لرسوله، أو للإسلام، أو للكتاب، أو للسنة، أو للطاعن في الدين، أو الزنديق: قد كفرت بعد إسلامك؛ فإن رجعت إلى الإسلام؛ وإلا قتلناك، فهذه هي الاستتابة، وهي واجبة؛ كما وجب دعاء الحربي إلى الإسلام.
وأما كونه يقال للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثة، أو في ثلاثة أيام، أو أقل أو أكثر؛ فلم يأت ما تقوم به الحجة في ذلك.
بل يقال لكل واحد من هؤلاء: ارجع إلى الإسلام، فإن أبى قتل مكانه.
(1)(مغربة) - بضم الميم، وفتح الغين، وتشديد الراء المكسورة -؛ أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟ قاله في " اللسان ".
قال في " المسوى ":
" اختلفت الروايات عن أبي حنيفة والشافعي في ذلك:
في " المنهاج ": ويجب استتابة المرتد والمرتدة، وفي قول: يستحب وهي في الحال، وفي قول: ثلاثة أيام؛ فإن أصرّا قتلا.
وفي " الهداية ": " إذا ارتد المسلم عن الإسلام؛ عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة؛ كشفت عنه، ويحبس ثلاثة أيام؛ فإن أسلم وإلا قتل.
وفي " الجامع الصغير ": يعرض عليه الإسلام؛ فإن أبى قتل.
قيل: تأويل الأول؛ أنه إن استمهل يمهل ثلاثة أيام.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يستحب أن يؤجله؛ طلب ذلك أو لم يطلب ". اه.
أقول: الأدلة الصحيحة المصرحة بقتل المرتد؛ لم يثبت في شيء منها الاستتابة؛ بل فيها الأمر بالقتل للفور.
وما ورد عن بعض الصحابة من إنكار قتل المرتدين قبل الاستتابة؛ فليس بحجة، ولا يصلح لتقييد ما ثبت عن الشارع، ودعوى أن ذلك إجماع - بواسطة عدم الإنكار - دعوى باطلة.
فالحق: أن المرتد يقال له: ارجع إلى الإسلام، فإن أجاب وجب حقن دمه، وإن لم يجب تعين قتله في ذلك الوقت، وقد حصل الدعاء المشروع بمجرد قولنا له: ارجع إلى الإسلام.