الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3 -
باب حد القذف)
رمي المحصنات بالزنا كبيرة؛ قال الله - تعالى -: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة} ، واتفق على ذلك المسلمون.
(
[حد القاذف ثمانون جلدة] :)
(من رمى غيره بالزنا؛ وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة) ؛ لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} .
وقد أجمع أهل العلم على ذلك، واختلفوا هل ينصف للعبد أم لا؟
فذهب الأكثر إلى الأول، وروى مالك (1) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء - هلم جرا -؛ فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين.
وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم إلى أنه لا ينصف؛ لعموم الآية.
أقول: الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد، والغضاضة بقذف
(1) • (3 / 45) . (ن)