الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكن له مال غيره.
وفي " شرح السنة ":
" وهذا قول أهل العلم: إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم، فإن نفد ماله وفضل الدين ينظر إلى الميسرة.
قال مالك: إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره، فأعتقه؛ لم يجز عتقه، وعند الشافعي تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله ".
وفي " شرح السنة " - أيضا -:
" أما المعسر فلا حبس عليه؛ بل ينظر؛ فإنه غير ظالم بالتأخير، وهذا قول مالك والشافعي؛ فإن كان له مال يخفيه؛ حبس وعزر حتى يظهر ماله.
وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس، وهو قول أهل الرأي ".
(
[متى يجوز الحجر على المفلس
؟] :)
(ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله، ويبيعه لقضاء دينه) ؛ لحجره صلى الله عليه وسلم على معاذ كما تقدم، وكذلك يبيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه؛ كما فعله صلى الله عليه وسلم في مال معاذ.
(
[متى يجوز الحجر على المبذر
؟] :)
(وكذلك يجوز له الحجر على المبذر، ومن لا يحسن التصرف) ؛ لقوله
- تعالى -: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ؛ قال في " الكشاف ": السفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي، ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها، والخطاب للأولياء، وأضاف الأموال إليهم؛ لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم؛ كما قال - تعالى -:{ولا تقتلوا أنفسكم} ، وقال:{فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} .
والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله: {وارزقوهم فيها واكسوهم} .
ومما يدل على ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبان أن يحجر عليه؛ صح ذلك (1) ، ويدل على ذلك رده صلى الله عليه وسلم للبيضة التي تصدق بها من لا مال له؛ كما أخرجه أبو داود (2) ، وصححه ابن خزيمة من حديث جابر.
وكذلك رده صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه؛ كما أخرجه أهل " السنن "، وصححه (3) الترمذي، وابن حبان من حديث أبي سعيد.
وكذلك رده صلى الله عليه وسلم عتق من أعتق عبدا له عن دبر، ولا مال له غيره؛ كما
(1) • تقدم الكلام عليه في " البيوع ". (ن)
(2)
• في " سننه "(1 / 265) ، وكذا الدارمي (1 / 391) ، والبيهقي (4 / 181) ، وكذا الحاكم (1 / 413)، وقال:" صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي؛ وفيه نظر {لأنه عند الجميع من رواية ابن إسحاق معنعنا، وهو مدلس.
ثم إن فيه جملة استنكرتها، وهي قوله عن البيضة: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته}
فهذه المعاملة منه صلى الله عليه وسلم بعيدة عما عرف من حلمه عليه السلام؛ لا سيما والرجل لم يصنع شيئا إلا أنه ألح مرارا بهذه الصدقة. (ن)
(3)
• وكذا صححه الحاكم (1 / 414) ، ووافقه الذهبي؛ وسنده حسن عندي. (ن)
أشار إلى ذلك البخاري، وترجم عليه:" باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام ".
وأخرج الشافعي في " مسنده "(1) ، والبيهقي عن عروة بن الزبير، قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا، فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان فلأحجرن عليه، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى عثمان، فقال: احجر على هذا، فقال الزبير: أنا شريكه، فقال عثمان: أأحجر على رجل شريكه الزبير؟ !
ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمرا معروفا ثابتا في الشريعة، ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة، ولكان الجواب من عثمان على علي بأن هذا غير جائز، وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر؛ لو كان مثل هذا الأمر غير جائز؛ لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة.
وقد ذهب إلى جواز الحجر على السفيه الجمهور، وعليه أهل العلم.
وفي " الوقاية ":
" الحجر: منع نفاذ تصرف قولي، وسببه الصغر والجنون والرق؛ فإن أتلفوا شيئا ضمنوا ".
وفي " المنهاج ":
" ولا يصح من المحجور عليه بسفه بيع ولا شراء ولا عتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه، ويصح بإذن الولي نكاحه؛ لا التصرف المالي في الأصح ".
(1) • (2 / 191 - من " البدائع ") ، والبيهقي (6 / 61) . (ن)