الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن أعتكف في المسجد الحرام، فقال:" أوف بنذرك ".
وأخرج أحمد (1)، وابن ماجه عن ميمونة بنت كردم (2) : أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني نذرت أن أنحر ببوانة (3)، فقال:" أبها وثن أو طاغية؟ ". قال: لا، قال:" أوف بنذرك "، ورجال إسناده رجال الصحيح.
وأخرج أبو داود نحوه من حديث ثابت بن الضحاك، وإسناده صحيح.
(
[ماذا على من نذر كل ماله
؟] :)
(ولا ينفذ النذر إلا من الثلث) ؛ لحديث كعب بن مالك في " الصحيحين ":
(1) • في " المسند "(3 / 419) ، وابن ماجه (1 / 353 - 354) ؛ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب، عن ميمونة بنت كردم
…
به، والسياق لابن ماجه.
وقال أحمد: عنها، عن أبيها؛ فجعله من مسند أبيها.
والصواب الأول؛ فقد أخرجه ابن ماجه؛ من طريق أخرى، عن عبد الله بن عبد الرحمن هذا، عن يزيد بن مقسم، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
بنحوه.
وعبد الله - هذا - فيه ضعف، وإن أخرج له مسلم، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث كما ترى.
وقد رواه عبد الله بن يزيد بن مقسم، عن سارة بنت مقسم، عن ميمونة.
وسارة - هذه - لا تعرف؛ فالحديث من هذا الوجه ضعيف؛ لجهالة بعض رواته؛ واضطرابه.
لكن أخرجه أبو داود (2 / 80) ؛ من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه بإسناد صحيح.
وابن ماجه، والبيهقي، عن ابن عباس بسند ضعيف. (ن)
(2)
كردم؛ بوزن؛ جعفر، وميمونة هذه صحابية، وحديثها في " مسند أحمد " (ج 6: ص 366) ، وذكره ابن الأثير في " أسد الغابة " (ج 5: ص 552) ، وابن سعد في " الطبقات (ج 8: ص 222) ، وابن حجر في " الإصابة " (ج 8: ص 195) ، ونسبه أيضا إلى " سنن أبي داود ". (ش)
(3)
بوانة - بضم الباء وتخفيف الواو -: هضبة وراء ينبع، قريبة من ساحل البحر؛ كما في " معجم البلدان ". (ش)
أنه قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك ".
وفي لفظ لأبي داود (1) : إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة، قال:" لا " قلت: فنصفه؟ قال: " لا "، قلت: فثلثه؟ قال: " نعم ".
وفي إسناده محمد بن إسحاق.
وفي لفظ لأبي داود أنه قال له: " يجزي عنك الثلث ".
وأخرج أحمد (2) ، وأبو داود، من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب
(1) • في " سننه "(2 / 81) ؛ عن ابن إسحاق: حدثني الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه، عن جده.
وليست علة هذا اللفظ عنعنة ابن إسحاق؛ فقد صرح بالتحديث، وإنما هي المخالفة؛ فقد رواه جماعة من الثقات الحفاظ عن الزهري، لم يذكروا فيه:" الثلث " بل: " البعض "، كما في الكتاب.
وكذلك أخرجه أبو داود - في رواية -، وأحمد (3 / 454، 456، 459، 459، 460) ، (6 / 387، 389) ، والبيهقي (10 / 67 - 68) . (ن)
(2)
• في " المسند "(3 / 452 - 453، 502) ، ولم أجده في " سنن أبي داود " مع أنه قد عزاه إلى كتاب النذور من " سننه " النابلسي في " الذخائر " وليس فيه؛ فلعله في بعض النسخ.
وقد رواه البيهقي (10 / 68) ؛ وقال: إنه مختلف في إسناده ولا يثبت، ولا يصح الاحتجاج به؛ فإن أبا لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكرا لله حين تاب الله عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بعض ماله؛ كما قال لكعب؛ ولم يبلغنا أنه نذر شيئا أو حلف على شيء ".
وذكر نحوه ابن القيم في " التهذيب "(4 / 384 - 385) ، ثم اختار في المسألة أن يتصدق به ويمسك عليه بعضه، وهو ما يكفيه ويكفي عياله، هذا إذا كان ناذرا.
وأما إذا كان حالفا بالصدقة؛ أجزأه كفارة يمين، وهذا هو الأقرب؛ والله أعلم (ن) .