الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[حد المملوك نصف حد الحر] :)
(ويجلد المملوك نصف جلد الحر) ؛ لقوله - تعالى -: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد؛ كما حكى ذلك صاحب " البحر ".
وقد أخرج عبد الله بن أحمد في " المسند "(1) من حديث علي، قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء زنت؛ لأجلدها الحد، فوجدتها في دمها، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" إذا تعالت من نفاسها؛ فاجلدها خمسين "، وهو في " صحيح مسلم "؛ كما تقدم بدون ذكر الخمسين.
وأخرج مالك في " الموطإ " عن عبد الله بن عياش المخزومي (2)، قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا.
وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج؛ تمسكا بقوله - تعالى -: {فإذا أحصن} الآية.
وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا: الإسلام.
(1) • رقم (1142) ؛ وفيه عبد الأعلى الثعلبي؛ وهو ضعيف.
وله في " المسند "(رقم 820) طريق آخر، ورجاله ثقات، لكن حجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس؛ وقد عنعنه. (ن)
(2)
عياش؛ بالياء والشين المعجمة. (ش)
• قلت: وهو مستور؛ انظر " الجرح "(2 / 2 / 125) . (ن)
قلت: الإحصان في كلام العرب: المنع، ويقع في القرآن والسنة على الإسلام والحرية والعفاف والتزوج؛ لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، وكذلك الحرية والعفاف والتزوج.
وقوله - تعالى -: {والمحصنات من النساء} ؛ أراد: المزوجات.
وقوله - تعالى -: {أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم} ؛ أراد به: الحرائر.
وقوله - تعالى -: {والذين يرمون المحصنات} ؛ أراد: العفاف.
وقوله - تعالى -: {محصنين غير مسافحين} ؛ أراد: المتزوجين.
وقوله - تعالى -: {فإذا أحصن} ؛ أي: تزوجن.
وعلى هذا أهل العلم (1) .
(1) • هذا خطأ من الشارح رحمه الله؛ فإن قوله - تعالى -: {فإذا أحصن} ؛ معناه: أسلمن؛ عند جمهور أهل العلم؛ كما قال الشوكاني (7 / 101) ؛ خلافا لابن عباس ومن تبعه.
وقد قال الشافعي: " وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة، وأقاويل الأئمة "؛ ذكره البيهقي (8 / 243) .
أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح!
وإلا؛ فظاهر الآية يؤيد قول ابن عباس؛ فإن نصها: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات
…
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} الآية.
وقد ثبت في " الصحيحين ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: " إن زنت؛ فاجلدوها
…
" الحديث.
والجمع بين الآية والحديث يقتضي إقامة الحد عليها مطلقا.
وعليه؛ فالشرط المذكور في الآية لا مفهوم له؛ والله أعلم. (ن)